۲۴۸.۱ لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها.
۲۴۹.۲ لا يعقد الرجل الدراهم الّتي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن يكون
الدراهم في هميانٍ أو في ثوبٍ إذا خاف ويجعلها إلى ظهره .
1.المصادر:تحف العقول :ص۱۱۶ وفيه :«ولابساط هي فيه » بدل «ولاعلى بساط فيه صورة» ،وسائل الشيعة :ج۴ ص۴۳۸ كتاب الصلاة،باب۴۵ من أبواب لباس المصلّي حديث۵ ( عنالخصال ) ،بحار الأنوار :ج۸۳ ص۲۹۱.
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۱۵۱، جواهر الكلام : ج ۸ ص ۳۹۱.
يؤيّده: الكافي: ج ۳ ص ۳۹۲ باب الصلاة في الكعبة وفي الكنائس حديث ۲۰ عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهماالسلامعن التماثيل في البيت؟ فقال عليه السلام : «لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوباً»، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۴۵ بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام : «لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك»، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۲۶ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال عليه السلام : «لا، اطرح عليها ثوباً ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوباً وصلّ».
بيان: البسط: أصل واحد وهو امتداد الشيء في عرض أو غير عرض البساط : ما يبسط ( معجم مقاييس اللغة : ج۱ ص ۲۴۷ ) .
2.النسخ: ( د، ه، و، ز ): «في ظهره» بدل «إلى ظهره».
المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۷ وفيه : «الدرهم» بدل «الدراهم» و«الّتي فيه» بدل «الّتي فيها» و«أو في ثوبٍ إن كان ظاهراً» بدل «أو في ثوبٍ إذا خاف ويجعلها إلى ظهره» ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۴۳۷ كتاب الصلاة باب ۴۵ من أبواب أحكام لباس المصلّي حديث ۵ ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۲۴۷ ( عن الخصال ).
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۱۵۱ و ۱۵۴، غنائم الأيّام : ج ۲ ص ۳۴۴ ، مستند الشيعة : ج ۴ ص۳۹۶، جواهر الكلام : ج ۸ ص ۲۷۴، ص ۳۹۱.
يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۴۰۲ باب اللباس الّذي تكره الصلاة فيه حديث ۲۰ عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدراهم السود الّتي فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال عليه السلام : «لا بأس إذا كانت مواراة»، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۵۶ بالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال عليه السلام : «ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم الّتي فيها التماثيل»، ثمّ قال عليه السلام : «ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة».