187
آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة

۲۴۶.۱ لا يصلّي الرجل في قميصٍ متوشّحاً به ، فإنّه من أفعال قوم لوط.

۲۴۷.۲ تجزي الصلاة للرجل في ثوبٍ واحدٍ يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق ۳ يزرّه عليه.

1.المصادر: تحف العقول : ص۱۱۶ وفيه : «من فعال» بدل «من أفعال»، وسائل الشيعة : ج۴ ص۳۹۸ كتاب الصلاة، باب۲۴ من أبواب لباس المصلّي ، حديث۹ ) ، بحار الأنوار : ج۸۳ ص۱۸۴ وص۲۰۱ ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۲۶ و ۱۳۱ ، جواهر الكلام : ج ۸ ص ۲۳۸ . بيان: التوشّح: توشّح الرجل بثوبه أو إزاره: أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعله المحرم (مجمع البحرين : ج ۴ ص ۵۰۴) . أقول: ورد النهي عن الصلاة متوشّحاً في روايات متعدّدة : منها: ما رواه الكليني في الكافي : ج ۳ ص ۳۹۵ باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ حديث ۷ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزارٍ فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزارٍ فوق القميص إذا أنت صلّيت ؛ فإنّه من زي الجاهلية». منها: ما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع : ج ۲ ص ۳۳۹ عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلامأنّه سُئل ما العلّة الّتي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال عليه السلام : «لعلّة التكبر في موضع الاستكانة والذلّة » . منها: ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۷۱ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: «سأله عليه السلام رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلّي وهو كذلك؟ قال عليه السلام : هذا عمل قوم لوط ...». ولكنّ الأصحاب حملوا هذه الروايات على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ في الاستبصار : ج ۱ ص ۳۸۸ بإسناده عن سعد بن عبداللّه ، عن عليّ بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: «نعم» .

2.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۶ وفيه : «تجزي للرجل الصلاة» بدل «تجزي الصلاة للرجل» ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۳۸۹ كتاب الصلاة، باب ۲۲ من أبواب لباس المصلّي، حديث ۵ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص۱۸۴ ( عن الخصال ). الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۲۶، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۱۵۴. يؤيّده: الكافي: ج ۳ ص ۳۹۴ باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ حديث ۱ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم في حديثٍ قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يصلّي في قميصٍ واحدٍ؟ فقال عليه السلام : «إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً » ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۱۴ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حمّاد رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ، يعني الثوب المصقل». بيان: الصفيق : ضدّ سخيف وقد صفق الثوب صفاقةً إذا كثف نسجه ( تاج العروس : ج ۱۳ ص ۲۷۳ ) ، الزز : الجويزة الّتي تجعل في عروة الجيب، جمعه أزرار ، أزررت القميص: إذا جعلت له أزراراً، (تاج العروس : ج ۶ ص ۴۵۹ ، ص ۴۶۲ ) .

3.صحّحناه من ( ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز ) ، وفي الأصل: «الضيّق».


آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
186

۲۴۵.۱ اعطوا كلّ سورة حظّها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.

1.النسخ: ( ج ، د ، ه ، ز ): «حقّها» بدل «حظّها». المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۶ وفيه : «اعطوا حقّها» بدل «اعطوا حظّها»، وسائل الشيعة : ج ۶ ص ۵۲ كتاب الصلاة باب ۸ من أبواب القراءة حديث ۱۰ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۱۹ ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج ۲ ص ۱۳۷ ، جواهر الكلام : ج ۹ ص ۳۵۵، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۲۹۶. أقول : إنّ المراد من إعطاء كلّ سورة حظّها هو عدم القِران بين سورتين في ركعة واحدة وقد ورد في هذا المعنى أخبار . منها : ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۷۰ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: «لا، لكلّ سورة ركعة»، ص ۷۳ بإسناده عن حسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: «إنّ لكلّ سورة حقّاً ، فاعطها حقّها من الركوع والسجود ...» . ولكنّ الأصحاب حملوا هذه الأخبار على خصوص الفريضة دون النافلة بقرينة ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۷۰ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القروي، عن أبان، عن عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: «نعم»، قلت: أليس يُقال: إعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال عليه السلام : «ذاك في الفريضة فأمّا في النافلة فليس به بأس»، ثمّ إنّ متأخّري الأصحاب حملوا النهي عن القِران بين السورتين في الصلاة المكتوبة على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۹۶ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام : عن القِران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال عليه السلام : «لا بأس».

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
    سایر پدیدآورندگان :
    خداميان الارانی، مهدی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 88711
صفحه از 294
پرینت  ارسال به