۲۴۲.۱ طريقنا القصد وفي أمرنا الرشد.
۲۴۳.۲ لا يكون السهو في خمس: في الوتر والجمعة والركعتين الأوليين من كلّ صلاة ، وفي الصبح ، وفي المغرب .
۲۴۴.۳ لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر .
1.المصادر: تفسير فرات : ص ۳۶۸ ، تحف العقول : ص ۱۱۶ ولم يذكر : «في»، عيون الحكم والمواعظ : ص۳۱۸ ، بحار الأنوار : ج ۶۸ ص ۶۲ ( عن تفسير فرات ) .
بيان: القصد: الوسط بين الطرفين في القول والفعل ( النهاية لابن أثير : ج ۴ ص ۶۸) .
2.النسخ: في ( ه ، ز ، ط ) ذكر : «...وكلّ صلاة مكتوبة التي يكون فيها [ القراءة ] ، بدل « والركعتين الأوليين من كلّ صلاة » ، والظاهر سقط منها : «القراءة» بعد «يكون فيها» بقرينة نسخة تحف العقول .
المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۶ وفيه : «لا يجوز السهو» بدل «لا يكون السهو» و«صلاة مفروضة التي تكون فيهما القراءة» بدل «صلاة مكتوبة» وليس فيه : «الجمعة» وزاد في آخره : «وكلّ ثنائية مفروضة وإن كانت سفراً»، وسائل الشيعة : ج ۸ ص ۱۹۷ كتاب الصلاة باب ۲ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ۱۴ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۸ ص ۱۶۵ ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج ۹ ص ۱۶۳، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۵۵۶ و ص ۵۸۸ .
يؤيّده : الكافي : ج ۳ ص ۳۵۰ باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد»، وحديث ۲ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال عليه السلام : «يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر» ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۷۹ بالإسناد عن سماعة في السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام : «إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » ، ص۱۸۰ بإسناده عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشكّ في الفجر . قال عليه السلام : «يعيد» ، قلت : المغرب ؟ قال عليه السلام : «نعم والوتر والجمعة» .
3.النسخ: ( ج ): «لا يقرب» بدل «لا يقرأ».
المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۶ وفيه : «العاقل» بدل «العبد» و«طهر» بدل «طهور»، وسائل الشيعة : ج ۶ ص ۱۹۶ كتاب الصلاة باب ۱۳ من أبواب قراءة القرآن حديث ۲ ( عن الخصال ).
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۲ ص ۱۳۷ و ج ۴ ص ۴۱۴، مستند الشيعة : ج ۲ ص ۳۳، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي : ج ۳ ص ۵۰۹.
يؤيّده: قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أقرأ المصحف ، ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال عليه السلام : «لا، حتّى تتوضّأ للصلاة».
أقول : حمل الأصحاب الأمر بالوضوء لقراءة القرآن على الاستحباب وأنَّ الوضوء شرط في كمال القراءة .