191
آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة

۲۵۴.۱ لا يقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.

1.المصادر: غرر الحكم : ص ۱۷۵ وفيه : «لا تقض نافلة» بدل «لا تقضي النافلة»، عيون الحكم والمواعظ : ص۵۲۲، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۲۲۹ كتاب الصلاة باب ۳۵ من أبواب المواقيت حديث ۱۰ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۷ ص ۳۹ ( عن الخصال )، نور الثقلين : ج ۵ ص ۴۱۶ ( عن الخصال ). يؤيّده: تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۶۷ بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن سكين، عن معاوية بن عمّار، عن نجية قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام : «لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة»، بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة»، وقال عليه السلام : «إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها» .


آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
190

۲۵۱.۱ لا يتوضّأ الرجل حتّى يسمّي، يقول قبل أن يمسّ الماء: «باسم اللّه وباللّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين»، فإذا فرغ من طهوره قال: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلى الله عليه و آله وسلم»، فعندها يستحقّ المغفرة.

۲۵۲.۲ من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غُفر له.

۲۵۳.۳ لا يصلّي الرجل نافلةً في وقت فريضة إلاّ من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا
أمكنه القضاء قال اللّه تبارك وتعالى : « الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآئِمُونَ »۴ ، يعني : الذين يقضون ما فاتهم من اللّيل بالنهار وما فاتهم من النهار باللّيل.

1.النسخ: ( ط ) زاد: «أن» قبل «يسمّي». المصادر: المحاسن : ج ۱ ص ۴۶ في رواية ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام إلاّ أنّه ليس فيه: «باسم اللّه وباللّه »، تحف العقول : ص ۱۱۷ وفيه «وأنّ محمّداً» بدل «وأشهد أنّ محمّداً»، وسائل الشيعة : ج۱ ص۴۲۶ كتاب الطهارة باب ۲۶ من أبواب الوضوء حديث ۱۰ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۰ ص ۳۱۴ ( عن الخصال ). الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۲ ص ۱۵۰، مصباح الفقيه : ج ۱ ص ۱۹۷. يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۱۶ باب القول عند دخول الخلاء حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديثٍ قال عليه السلام : «فإذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين والحمد للّه ربّ العالمين»، تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۷۶ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام : «إذا وضعت يدك في الماء فقل: باسم اللّه وباللّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغت فقل: الحمد للّه ربّ العالمين».

2.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۷ زاد بعد : «غفر» «اللّه »، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۲۲۸ كتاب الصلاة باباً ۳۵ من أبواب أعداد الفرائض حديث ۱۰ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۰۷ ( عن الخصال )، مستدرك الوسائل : ج ۳ ص ۸۰ كتاب الصلاة باب ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض حديث ۷ ( عن الخصال ). يؤيّده: كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۲۰۲ بإسناده عن الحسن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس سمعت أبا جعفر عليه السلام في حديث، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «فإذا قمت إلى الصلاة وتوجّهت وقرأت أُمّ الكتاب وما تيسّر لك من السور ، ثمّ ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهّدت وسلّمت غفر لك كلّ ذنبٍ فيما بينك وبين الصلاة الّتي قدّمتها إلى الصلاة المورة فهذا لك في صلاتك».

3.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۷ «لا يصل» بدل «لا يصلّي» وزاد : «ولا يتركها» قبل «إلاّ من عذر» و«ليقض» بدل «لكن يقضي» وذكر : «هم الّذين يقضون» بدل «يعني الّذين يقضون» وليس فيه : «ما فاتهم»، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۲۲۸ كتاب الصلاة باب ۳۵ من أبواب المواقيت حديث ۱۰ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۷ ص ۳۹ ( عن الخصال )، نور الثقلين : ج ۵ ص ۶ ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۶ ص ۲۵۷ ، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۵۹ . يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۲۸۹ باب التطوّع في وقت الفريضة حديث ۳ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة في الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال عليه السلام : «إنْ كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللّه ، ثمّ ليتطوّع ...»، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۶۷ بإسناده عن الطاطري، عن عبد اللّه بن جبلة، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام : «قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والأقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»، الاستبصار : ج ۱ ص ۲۹۲ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمّد عليه السلام : «إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع».

4.المعارج : ۲۳ .

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
    سایر پدیدآورندگان :
    خداميان الارانی، مهدی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 88697
صفحه از 294
پرینت  ارسال به