جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 339

العدل الإمامي الضابط. فغاية ما يستفاد من هذا التعريف أنّ معنى الخبر ۱ الصحيح كذا و كذا من غير أن يُستفاد منه صحّة خبر خاصّ ، وكذا الكلام في الصحيح [ و ]الضعيف ، بخلاف علم الرجال ؛ فإنّ شأنه إفادة صحّة هذا الخبر و ضعف ذاك الخبر ونحوهما .
وبالجملة مطلب الدراية مطلب ماء الحقيقة الّتي تكون السؤال بها عن تصوّر الشيء المعلوم وُجوده ، وظاهر أنّ الجواب عن السؤال بـ «ما» هذه إمّا الحد أو الرسم ؛ مثلاً إن سألنا مِن العالم الحكيم عن حقيقة الإنسان بقولنا: ما الإنسان؟ فلابدّ في الجواب أن يقول: «إنّه حيوان كذا و كذا» حدّا كان أم رسما . كذا إن سألنا من العالم بالدراية عن حقيقة الخبر الصحيح بقولنا: ما الخبر الصحيح؟ فلابدّ في الجواب أن يقول: «إنّه خبر يصل سنده» انتهى . ومطلب الرجال ، مطلب هل المركبّة التي تكون السؤال بها عن وجود الشيء بصفة بعد القطع بوجوده في نفسه ، ومعلوم أنّ الجواب عن السؤال ب «هل» هذه ليس إلاّ جوابا تصديقيّا إثباتا أو نفيا ؛ مثلاً إن سألنا من العالم الحكيم: هل الجوهر جنس لما تحته؟ فلابدّ أن يقول في الجواب: نعم ، أم: لا. فكذا إن سألنا من العالم بعلم الرجال عن صفة الخبر بقولنا: هل الخبر الفلاني المذكور في وجوب غسل الجمعة مثلاً صحيح أم لا؟ يقول ۲ في الجواب: «إنّ سلسلة رواته ۳ كذا و كذا» بحيث تدلّ على صحّته أو ضعفه دلالةً تصديقية ، فاحفظ هذا .
ثمّ إنّ المقصود من قولنا «وما في حكمهما ۴ » أنّ طائفةً من الأحوال ـ كالحُسن والموثقيّة ـ في حكم الصحّة ، بمعنى أنّ كلّ واحد من هذين الوصفين يصير مناطا للاعتماد على خبر ۵ الواحد الموصوف بأحدهما كالصحّة في الخبر الصحيح ، ونقصا ۶ من الصفات كقصور السند ـ سواء كان ناشئا عن الجهل أو الإهمال أو الإرسال ونحوها ـ في حكم الضعف ، بمعنى أنّ كلّ واحدة من هذه الأوصاف ونحوها تصير مناطا لعدم

1.الف و ب : الخبر .

2.الف و ب : خبر .

3.الف و ب : فيقول .

4.الف و ب : رواية .

5.الف: «حكمها» ، ولكن الصحيح هو «حكمهما» اُنظر تعريف المصنّف .

6.عطف على قوله : طائفةً .

صفحه از 500