جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 347

لتعديل الرواة وقدحهم بلا شبهة ، فلو لم يكن علم الرجال محتاجا إليه للزم كون مشاحّهم لغواً بلا فائدة ، لكن اللازم باطل فالمقدّم مثله .
لا يقال: إنّ تميّز صحيح الأخبار من سقيمها وإن كان لازما للقطع بعدم كون كلّ ما يصدق عليه الخبر معتبرا ، إلاّ أنّه لمّا لا يمكن إلاّ بالتجسّس عن أحوال المسلمين المنهيّ عنه في الدين لزم دوران الأمر بين المحذورين في البين ۱ ، ومقتضى قاعدة النقل والعقل هو التخيّر في نحو المقام ، فأنّى لك بأخذ طرف معيّن من غير مرجّح؟! لأنّا نقول: كلامك مدفوع لوجوه :
الأوّل: أنّ الإجماع القطعي صار مخصِّصا للقاعدة المزبورة ؛ ألاترى أنّ علماء الأخبار مع كمال ورعهم وتقواهم يعرضوا لأحوال ۲ الرجال المورث التفضيح والفضاحة في الأغلب بلا شبهة ، مع أنّه لا شكّ في إطباقهم على حرمة التجسّس عن أحوال المسلمين ، وإنْ هذا إلاّ لدفع الفاسد بالأفسد والقبيح بالأقبح ، وبالجملة : التخصيص في العمومات ليس أوّل قارورة كسرت في الإسلام ، فتدبّر .
الثاني : مشاهدة بناء العقلاء على ذلك ؛ إذ العقل الصريح بعد ملاحظة لابدّيّة العمل بالأخبار ، واطّلاعِه على حصول الخلط بين الصحيح والسقيم والمزج بين الغثّ والسمين والعاكل و الثمين يحكم بلزوم التفتيش قطعا ؛ لتحصيل الامتياز بين الصادقة والكاذبة وإن بلغ من الفضاحة غايتها ، فكأنّ من ترك ذلك التميز لأجل ما ذكرتُ مذموم عند العقلاء وأصحاب التميز .
الثالث : الأولوية المعتبرة ، وتقريرها أنّه لا ريب في أنّ الشارع المقدّس رخّص للمدّعى ۳ في خصوص جرح القائمة عليه في الأدناس الدنيوية الدنيّة ، فكيف الحال فيما يتعلق بأمر الدين في الجملة ، فضلاً عن نحو المقام الّذي يكون قوام الدين و حفظ الشريعة به .
وبالجملة: الّذي لا يَرتاب فيه عاقل أنّ جواز الفحص عن أحوال المسلمين في

1.الف : الدين .

2.الف : يعرضوا الأحوال . ب : لعرضوا لأحوال .

3.الف : + عليه .

صفحه از 500