جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 348

خصوص المرافعات ملزوم لتجويزه في الأحكام أيضا ؛ نظرا إلى الأولوية القطعية بلا تأمّل وشبهة .
والرابع: أنّ الفحص المزبور والتجسّس المذكور لو كان محرَّما في الشريعة للزم ۱ أن يكون جلّ العلماء بل كلّهم فاسقين ، لكنّ اللازم باطل بالقطع واليقين ، والخصم لا يرضى بذلك قطعا ؛ كيف لا مع أنّه يقول بوثاقة المشايخ الثلاثة وجلالة شأنهم وعلوّ مرتبتهم بحيث يدّعي حصول القطع بصدور الأخبار لأجل شهادتهم ، مع أنّ عمدة مشايخ الرجال وزبدة المصنّفين في علم الرجال هو الشيخ الطوسي كما يشهد بذلك شهرة كتاب رجاله واشتهارُ فهرسته وطريقتُه في الاستبصار و التهذيب .
والخامس : أنّه / 8 / لا شك في أنّ مقتضى الأصل الأصيل جواز الفحص والتجسّس ، والدليل على الحرمة إمّا لفظي أو لبّي ؛ إن كان الأوّل فنمنع انصراف الأدلّة اللفظية من الكتاب والسنّة إلى محل الكلام بلا شبهة . سلّمنا انصراف الإطلاقات ، لكن نقول بصيرورتها مُوهَنة بمصير المُعظم إلى خلافها ، وأنّى لك دليل على حجيّة الإطلاق الموهون البالغ إلى حدّ الكمال من الوهن! وإن كان الثاني فإمّا الإجماع أو العقل: إن قلت بالأوّل ففيه أنّه ممنوع ؛ كيف مع أنّك عرفت أنّ الوفاق على الخلاف؟ وإن قلت بالثاني ففيه أوّلاً : أنّ العقل لا يدلّ عليه فتأمّل جدّا ، و ثانيا : لو سلّمنا دلالته عليه بالنوع لكن لم يكن له في خصوص المقام ـ بعد ملاحظة طريقة القوم وديدنهم ـ دلالة على المدّعى أصلاً ، كما لا يخفى .
وبالجملة : دعوى لزوم التخيّر في نحو المقام ممّا لا يُسمَع ؛ إذ المصير إليه إذا لم يكن المرجّح في تعيين أحد الطرفين موجودا في البين ، وأمّا على فرض تحقّقه فلا ريب في الأخذ به ، ومقامنا من هذا القبيل ؛ لما تلونا عليك من مرجّحات لزوم التميز على قاعدة التفتيش كما يشهد به أهل التميز بلا تشويش .
فإن قيل: ما ذكرتم من أنّه «لا يعمل إلاّ بالصحيح دون السقيم» مخالف لما هو المشاهَد من طريقة العلماء ؛ لأنّهم كثيرا تركوا ۲ العمل بالصحيح و عملوا بالسقيم ؛ كما

1.ب : لزم .

2.الف و ب : يتركوا .

صفحه از 500