جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 352

لزيادة التحيّر» ۱ . وقال الشيخ في العدّة : «إنّ ما عملت به [من] الأخبار فهو صحيح» انتهى كلامه ۲ .
وفيه نظر ظاهر ؛ إذ قوله «وأمّا الكبرى فظاهرة» صحّته غير ظاهرة ، بل منعها في غاية السهولة ؛ إذ مقبولة عمر بن حنظلة الّتي رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم المعروفة تدلّ بدلالة ظاهرة واضحة على أنّ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما ، فأنت إمّا تقول بقطعيّة هذه ۳ المقبولة أو بظنّيتها . إن قلت بالأوّل فهو عين اعتراف بلزوم الاحتياج إلى معرفة هذه الأوصاف الثلاثة ، سواء كان من كتاب النجاشي أو الكشي أو غيرهما من الكتب الرجالية ، فثبت الاحتياج إلى معرفة حال الرواة الّتي لا يتأتّى غالبا إلاّ بعلم الرجال ، كما لا يخفى . وإن ۴ قلت بالثاني فهو عدول عمّا بَنيتَ الأمر عليه من قطعيّة الأخبار وعدم الاحتياج إلى الرجال .
فإن قلت: نحن لا ندّعي قطعيّة الأخبار ، بل نقول بقطعيتها ۵ في الجملة .
قلت أوّلاً : إنّ هذا مخالف لظاهر كلام طائفة الأخباريّين ؛ حيث إنّهم ادّعوا القطعية بالنظر إلى الأخبار بتمامها. وثانيا : لو سلّمنا ما قلت ، لكن جهالة الأخبار المقطوع بها نافية لفائدة القطعية ، وأنّى لك بتشخيص ما هو قطعي و ما هو ظنّي؟ ومن أين يمكن أن يقال: إنّ خصوص هذه المقبولة عند الطائفة ليست بقطعية ؟
هذا ، ولكن للنظر في التمسك بالرواية المزبورة مجال:
أمّا أوّلاً فكونها ظاهرة في الحكم والفتوى دون الرواية ، والكلام في الأخير ، فالمقصود غير حاصل من الرواية ، والحاصل منها غير مقصود بالظاهر . سلّمنا عدم ظهورها فيما ادّعيناه ، ولكن ظهورها فيما ادّعيتَ أيضا في حيّز المنع فتكون مجملةً ، فلا يجدي نفعا بحال من تمسّك بها في مقام الحاجة إلى الرجوع إلى علم الرجال .

1.في مقدّمة الكافي.

2.بيان شهادة الشيخ الطوسي بهذا الوجه الّذي ذكر في هذه الرسالة ممّا لم أجده في كلام الشيخ ، بل هذا الكلام نُقل من الفوائد المدنية للإسترآبادي ، وفي هاهنا بحث راجع الوافية ، ص۲۶۵ .

3.ب : سنده .

4.الف و ب : فإن .

5.ب : ـ بل نقول بقطعيتها .

صفحه از 500