جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 355

العقلاء أوّلاً ومنع الاعتبار ثانيا ، فتأمّل .
ثمّ إنّه يَقوى ما قلنا من الاحتياج إلى علم الرجال على فرض القطعيّة باُمور :
الأوّل : أنّ قطعيّة الأخبار لو سلّمت فلا شبهة في ظنّية المتن من حيث احتمال النقض والتحريف ، وظاهرٌ أنّ الثقة لكونه ضابطا أمتن وأقوى بمراتب شتّى .
الثاني : أنّ قول العدل الثقة يكون أظهر وأرجح ؛ وذلك لأنّه لا ريب في مطلوبيّة الواقع حيثما أمكن الوصول إليه مع عدم ورود دليل / 12 / على عدم إرادته ، ومن الظاهر أنّ الواقع في الأغلب يكون ملقى إلى العدل الضابط لأجل كونه مأمونا عن الإبراز والإظهار فيما كان الإبراز فيه في غير موقعه ، ومعه لابدّ وأن يكون في مقام التعارض هو المتّبع لا غير ، فتدبّر .
الثالث: أنّ طباع العقلاء مجبولة ومفطورة في مقام العمل على ترجيح قول الثقة على قول غيره حتّى في القطعيات ، فتأمّل .
الرابع: دعوى الاتّفاق حتّى من الأخبارية ـ إلاّ مَن ندر مِن بعض [ مَن] تأخّر ـ في أنّ منع الحاجة إلى علم الرجال مقصور على [غير] ۱
المتعارضات من الأخبار ، ويؤيّد ذلك ما قيل أنّ بناءهم في مقام الترجيح يكون على التعبّد أي على المرجّحات المنصوصة .
الخامس : أنّ التصفّح التام في الأحكام الشرعية كاشف عن أنّ للعادل في نظر الشارع مرتبةً خاصةً ومنزلةً مخصّصةً لم يكن لغيره ، فيكون الاعتماد عليه أسلم وأقوى .
السادس: أنّه لا شك أنّ مِن علم الرجال قد يحصل القطع بالعدالة والوثاقة المستلزم للقطع بالصدور باعتراف الخصم فيكون محتاجا إليه .
هذا تمام الكلام بالنظر إلى قوله «أمّا الكبرى فظاهرة» ، وإنما بقي الكلام بالنظر إلى قوله «وأمّا الصغرى فلاحتفافها» انتهى ، وتقريره:
إنّه لا شك أنّ القرائن المذكورة لا يوجب القطع بالقطع:

1.الف : أن . ب : عن .

صفحه از 500