جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 356

أمّا الاُولى فللمنع من وفور هذا النوع بالعدالة والوثاقة إمّا نشأ من ملاحظة الكتب الرجالية أو من الخارج كالتتبّع في رواياته وملاحظة غاية احتياطه: إن كان الأوّل فهو عين المدّعى ، وإن كان الثاني ـ فمع أنّه قليل ـ لم يفدِ العلم بالوثاقة ؛ لاحتمال كونه متعمّدا في ذلك ترويجا للباطل .
سلّمنا ، ولكنّ البقاء على الوثاقة في وقت الرواية ولو بالنسبة إلى رواية واحدة غير معلوم ، وأمّا استصحاب البقاء على الوثاقة عند كل رواية ممنوع .
سلّمنا ، ولكن حصول العلم بعدم صدور الرواية منه قبل ثبوت الوثاقة ممنوع ، ومعه يسري الاحتمال في جميع رواياته ، على أنّ عدم الرضا بالافتراء ۱ لا يوجب [عدم ]الافتراء ؛ لاحتمال مسيس الحاجة إليه كالتقيّة ونحوها ، ولكن الوثاقة غير العصمة ، ومن غير المعصوم لا يكون صدور السهو والنسيان اللذان يكونان كالطبيعة للإنسان بعيدا جدّا .
سلّمنا ، ولكن حصول العلم لشخص لا يستلزم حصوله لغيره لا عقلاً ولا عادةً ؛ لإمكان تصوّر الانفكاك ووقوعه كما في الإجماع المنقول بالنسبة إلى الناقل والمنقول له ، خصوصا بعد تجويز النقل بالمعنى من حيث احتمال الخطأ في المراد وكون العلم جهلاً مركّبا ، وهذا غير بعيد جدّا .
وأمّا الثانية : فمضافا إلى أنّ مجرّد التعاضد لا يوجب حصول القطع إلاّ أن يبلغ حدّ التواتر ، نقول: إنّ الخبر الّذي يكون متعاضدا بخبر آخر إمّا أن يكون بدون وصف التعاضد قطعيا أو لا ؛ إن كان [ الأوّل] ففيه أنّ مرجع القرينة المذكورة حينئذٍ يكون إلى الاُولى من القرائن أو غيرها من الثالثة ونحوها ، وإن كان الثاني ـ كما هو ظاهر كلام الأخباريّة ـ ففيه أنّه لا يتمّ به أصل المدّعى ؛ إذ ظاهرٌ أنّ المدّعى قطعيّة الأخبار كلّها لا مجرّد الأخبار المتعاضدة ، فتأمّل جدّا . / 13 /
وأمّا الثالثة : فلأنّ النقل إمّا أن يكون متمحضا ۲ في وصف الحكاية من غير أن يتمسّك الناقل بالخبر المنقول ، أو يكون مع وصف التمسّك بالمنقول ؛ إن كان الثاني

1.الف : بالإقرار . ب : بالاقتراء . وكذا المورد الآتي فى كليهما .

2.الف و ب : متموضا (؟) .

صفحه از 500