جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 366

السابع عشر: أنّ إجماع الطائفة المحقّة الذي نقله الشيخ والمحقق ۱ وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمرّ عملهم بخلافه في زمن الأئّمة عليهم السلام إلى زمن العلامة ، وقد علم دخول المعصوم في ذلك الإجماع كما عرفت.
الثامن عشر: أنّ علماءنا الأجلاء الثقات إذا نقلوا أحاديث وشهدوا بثبوتها و صحّتها ـ كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا ـ لم يبق عند التحقيق فرق في الاعتماد و وجوب العمل بين ذلك و بين أن يدّعوا أنّهم سمعوا ذلك من إمام زمانهم ؛ لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وجلالتهم و كثرة الاُصول المتواترة / 19 / المجمع عليها في زمانهم وكثرة القرائن في تحصيل اليقين والعلم عندهم وعلمهم بأنّه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره ، وليس هذا بقياس ، بل عملٌ بعموم النهي وإطلاقه ؛ فقد وردت أحاديث كثيرة جدّا في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا كما عرفت ، فدخلت [في] روايتهم عن المعصوم ورواياتهم عن كتاب معتمد.
التاسع عشر: أن يقول: هذه الأحاديث الموجودة في الكتب المعتمدة الّتي هي باصطلاح المتأخّرين صحيحة لا نزاع فيها ، والّتي هي باصطلاحهم غير صحيحة إمّا أن يكون موافقة للأصل أو مخالفة له ؛ فإن كانت موافقة له فهم يعملون بالأصل الذي لم يثبت حجيّته ، ويعملون بها لموافقتها له و لا يتوقّفون فيها ، ونحن نعمل بهذه الأحاديث الّتي اُمرنا بالعمل بها ، ومآل الأمرين هنا واحد. وإن كانت مخالفةً للأصل فهي موافقة للاحتياط ، ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت في القضاء وغيره ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به سواء قالوا بحجيّة الأصل أم لا ، و لا يرد أنّه يلزم جواز العمل بأحاديث العامّة والكتب التي كانت معتمدة ؛ لأنّا نجيب بوجود النص المتواتر في النهي عن العمل بذلك القسم.
العشرون: أنّ أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحّة كتبهم وثبوتها ونقلها من الاُصول المجمع عليها ، فإن كانوا ثقات تعيّن قبول قولهم و رواياتهم و نقلهم ؛ لأنّه شهادة بمحسوس ، وإن كانوا غير ثقات صارت أحاديث كتبهم كلّها ضعيفة

1.المعتبر ، ج۱ ، ص۲۹ و ۶۰ و ينقل فيه من عدة الاُصول للشيخ الطوسي .

صفحه از 500