جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 370

فبمقتضى الحكمة لابدّ وأن يجعل الأحكام قطعيّة ، فما هو الجواب فهو الجواب.
وأمّا عن الوجه الرابع ـ فمضافا إلى أنّ مرجعه يكون إلى الوجه الأوّل ويرد عليه ما يرد عليه ـ : أنّ ما ذكر لا يستلزم ۱ القطعيّة ، وليث شعري: إنّ الأمر من جانب المعصوم بالكتابة والتأليف والعمل به في حال الحضور والغيبة ونقل ما في تلك المولّفات إلى الكتب المتداولة في هذه الأزمنة هل يوجب عدم الدسّ المتقدّم إليه الإشارة؟ أو عدم نقل صاحب الأصل في أصله ما سمع من غيرالمعصوم؟ أو عدم سهوه؟ أو عدم سهو الناقلين من ذلك الأصل؟ أو عدم امتزاج ۲ الأخذ من تلك الاُصول تأليفَه منها ومن غيرها؟ وهل تكون قضيّة موافقة تأليف الغيبة ۳ لتأليف الحضور أزيد من كون ذلك مأخوذا منه؟ وأين ۴ هذا من القطعيّة؟ وهذا عجيب ممن يظنّها! ۵
وأمّا عن الوجه الخامس: فلمنع ثبوت الأخبار المتواترة على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة وأحاديث الثقات ، وما ذكر من «دفع الدور من اتّصافها بصفاتها يوجب ثبوت التواتر» لا محصّل له في المقام ، ومع التسليم لم يثبت من الوجه المزبور إلاّ علميّة العمل ، وأمّا علمية الصدور فلا . سلّمنا ، ولكن العمل بأحاديث الثقة لا يمكن إلاّ بعد معرفة الثقة عن غيره ، ولا نعني بالرجال إلاّ ما يحصل به تلك المعرفة.
فإن قلت: إنّ المستدلّ غير منكر للافتقار إلى علم الرجال ليردّ بإثبات الحاجة إليه.
قلت: إنّ إنكاره الاحتياج فيما ليس له معارض ممّا لاخفاء فيه ، ومن الظاهر ۶ أنّ الوجه المزبور مثبِت للاحتياج بقول مطلق كما ترى.
وأمّا عن الوجه السادس: فبمنع ثبوت الإجماع المحقّق ، وأمّا المنقول فهو وإن كان إلاّ أنّه ـ مضافا إلى إمكان القدح في حجيّته مطلقا أو في نظائر المقام مع عدم وجود رواية يكون جميع سلسلة رواته كذلك ـ يتوقّف على إثبات صدور ما بأيدينا من واحد / 22 /

1.الف: يستلزم.

2.الف و ب : الامتزاج .

3.الف: ألفه.

4.الف و ب : + من .

5.ب: يظهره.

6.ب : + أمر .

صفحه از 500