جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 375

موجود ، وهو الظنّ الحاصل بعد الفحص الذي لا يمكن إلاّ بملاحظة السند والنظر في حال الرواة ، فلا[ بدّ] ۱ من الاقتصار على الظنّ بعد الفحص ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد اليقين ، و أمّا بناءً على مذهب مَن ذهب إلى «أصالة حجيّة الظن إلاّ ما أخرجه الدليل» فحكمه أيضا ظاهر ؛ إذا المخرج عن الأصل هنا هو الإجماع المحقّق والمنقول ، على أنّ العمل بالمظنّة قبل الفحص غير جائز.
وبالجملة: كما أنّه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصّصه من جهة ملاحظة كثرة المخصّص والمعارض ، كذا لا يجوز العمل بتصحيح الغير من جهة كثرة المعارض ـ بل كاد أن لا يوجد تصحيح سالم عن معارضة التضعيف ؛ كما يتّضح ذلك في بيان تعداد أسباب الصحّة والضعف فانتظر هذا ـ إن قلنا بأن التصحيح والتضعيف من باب الظنون الاجتهادية ، وأمّا إن قلنا بأنّهما من باب الرواية مع كون الدليل الدالّ على اعتبار خبر العدل هو الإجماع فأمره أيضا ظاهر ؛ إذ الإجماع دليل لبّي ، والقدر المجمع عليه من اعتباره إنّما هو بعد الفحص عن المعارض ، وأمّا قبله فلا عمومَ ولا إطلاق للإجماع حتّي يدّعى الشمول. وأمّا ۲ إن كان الدليل هو اللفظ ـ كمفهوم آية النبأ وغيره ـ فلا يخلو عن إشكال ؛ نظرا / 25 / إلى إطلاق الأدلّة ؛ اللهم إلاّ أن نمنع إنصرافها إلى نبإٍ لا يتفحصّ عن معارضه ، فتدبّر.
وأمّا إن قلنا بأن التعديل والتصحيح من باب الشهادة فنقول: لا دليل على اعتبار هذه الشهادة ؛ إذ الشهادة شهادتان شهادة تدلّ على المقصود بالدلالة المطابقيّة ۳
الصريحة الواضحة ، وشهادة تدلّ عليه بالدلالة الالتزامية ، وما نحن فيه من قبيل الثانية ، والدليل الشرعي على اعتبارها في الشريعة لم يثبت بعدُ ، مضافا إلى أنّ دعوى لزوم الفحص عن المعارض في نحو الشهادات غير بعيدة وإن لم نقل بلزومه في مطلق الشهادات كما في المرافعات ، وأنّ الشهادة على فرض تسليمها هنا غير مسلّمة ؛ لأنّها شهادة على المجهول ، بخلاف الجرح والتعديل في كتب الرجال ؛ فإنّها شهادة على

1.الف و ب : ـ «بدّ» ، ومكانه بياض في النسختين.

2.ب: ـ أمّا .

3.ب : المطابقة.

صفحه از 500