جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 384

الضابط عن مثله في جميع المراتب. ۱
وقال في المعالم: الصحيح : هو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات. ۲
وللنظر في جميع هذه التعاريف مجال:
أمّا الأوّل فيرد عليه أوّلاً: أنّ إطلاق الاتّصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات ، مع أنّ ذلك ليس بصحيح قطعا فينتقض طردا . وثانيا: أنّ الضبط شرط في الصحيح ، فعدم التعرّض له في التعريف يوجب عدم الاطّراد أيضا ، وأنت خبير بأنّ ورود هذا الإيراد غير مختصّ بالأوّل ، بل يرد على جميع التعاريف المذكورة إلاّ الآخِرَين.
فإن قلت: اعتبار العدالة يغني عن اشتراط الضبط ؛ لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر.
وبعبارة اُخرى: قيد العدالة مُغنٍ عن شرط الضبط ؛ ضرورة أنّ العدالة مانعةٌ عن نقل ما لم يضبطه ؛ إذ العدل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يكن له جرأة على نقل الرواية تحرّزا عن إدخال ما ليس من الدين فيه.
قلت: هذا الكلام ليس بشيءٍ ؛ إذ ليس الغرض من اشتراط الضبط الأمن مِنَ المجازفة المذكورة ، بل المقصود التحرّز من الخلل الواقع على سبيل الخطأ ؛ فإنّ غير الضابط ربّما روى خطأً على سبيل القطع و هو لا يعلم أنّه قد أخطأ وإن كان عدلاً ، فلم يغن العدالة عن الضبط قطعا . وبالجملة: هذا الكلام مردود بعدم منع العدالة ساهيا عن أنّه كثير السهو فضلاً عن أنّه غير مضبوط أو غير ضابط ؛ لأنّ هذا النقل لا ينافي العدالة ، والمنافي لها إنّما هو العلم بالسهو أو بعدم الضبط المفضي إلى الكذب غالبا ، وإلى هذا اُشير في المنتقى حيث قال:
إنّ ما قال والدي ـ أنّ اعتبار العدالة يغني عن ذكر الضبط ؛ لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر ـ فيه نظر ظاهر ؛ فإنّ منع العدالة من / 31 /

1.منتقى الجمّان ، ص۷ .

2.معالم الدين ، ص۲۱۶.

صفحه از 500