يخرجه عن صدق الاسم ، واحتمال النقل إلى الخصوصية شرعا أو عرفا مدفوع بالأصل ، فإذن يثبت أنّ كلّ من فسد عقيدته وإن كان قاصرا وجاهلاً بخروجه عن الطاعة فاسق قطعا ، فقيد العدالة مخرج بقيد الإمامي جزما ، فتدبّر.
وينبغي التنبيه على اُمور:
الأوّل: إنّ أصحابنا اتّفقوا على أنّه لا يشترط في حصول وصف الصحّة عدم كون الحديث شاذّا ، خلافا للعامة حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشذوذ ، وقالوا في تعريفه: «إنّه ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ، وسلم من شذوذ وعلّة» ، ۱ واحترزوا بالسلامة من الشذوذ عما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر ، فلا يكون صحيحا.
وأمّا التحقيق في المقام فهو أن يقال: إنّه لا شك و لا شبهة أنّ مدار تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المعروفة المتداولة ـ من الصحيح والحسن والموثّق والضعيف ـ على رواية الرواة / 32 / وصفاتهم التي لها مدخل ما في قبول الرواية و عدمه ، وأنّ مناط وصف الصحّة هو اجتماع وصفي العدالة والضبط في جميع رجال السند مع وصف اتّصاله بالمعصوم ، وحينئذٍ فالمنافي لوصف الصحّة عدم اتّصاف شيءٍ من رجال السند بهما ، ولا ريب أنّ الشذوذ بالمعنى المتقدّم إليه الإشارة ممّا له تعلّق بالمتن لا بالسند.
نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض وطلب المرجّح ، وظاهر أنّ رواية الأكثر من جملة المرجِّحات ، فيطرح الشاذّ بهذا الاعتبار ، وهو أمر خارج عن الجهات التي قلنا إنّها مناط وصف الصحّة ، كما لا يخفى.
الثاني: قال الشهيد الثاني في شرح درايته في آخر بحث المعلّل:
[ هذه] ۲ العلة عند الجمهور مانعة من صحّة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحّة لو لا ذلك، ومن ثمّ شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلة، وأمّا أصحابنا فلم
1.الخلاصة في اُصول الحديث ، ص۳۵ ؛ الباعث الحثيث (شرح اختصار علوم الحديث) ، ص۲۲ ؛ قواعد التحديث ، ص۵۹ .
2.كذا في المصدر .