جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 405

كتابه» أو «أخبرنا» أو «حدّثنا» مقيدةً بالوجادة ، ومنعُ ذلك [في ]قوله «أخبرنا» أو «حدّثنا» مع التقييد الذي يفيد المطلوب ويرفع التدليس في الوجادة ۱ ومثلها مما لا وجه له بلا تأمل وشبهة. نعم في جواز العمل به قولان ، ولعلّ العمل بمثل هذه الروايات مع العلم بالتواتر من أنّها من الشيخ سيّما في أمثال زماننا يكون خاليا عن الإشكال ، فتدبّر. [ ... ] ۲

[المقصد الثالث]في بيان أن العدل الواحد هل يكفي في التزكية أم لابدّ فيها من التعدّد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: ذهب جماعة ومنهم صاحب المعالم و المحقّق أبي القاسم بن سعيد على ما حكى عنه صاحب المعالم في المنتقى إلى عدم الكفاية ، والمشهور إلى الكفاية .

حجّة الأوّلين وجهان:

الأوّل: أنّ التزكية شهادة ، ومِن شأنها اعتبار التعدّد فيها ؛ وفيه أنّ الشهادة في المقام إمّا أن يكون من باب شهادة الأصل ، أو من باب شهادة الفرع ، أو من باب شهادة فرع الفرع ولو [ ب] مراتب كثيرة كشهادة فرع فرع الفرع وهكذا. ۳
إن قلت بالأوّل فنمنع الصغرى أوّلاً ، ثمّ بعد التسليم نمنع الكبرى ثانيا ، وأمّا منع الصغرى فواضح ؛ أمّا أوّلاً فلامتناع ذلك ؛ ضرورة أنّ هذا يقتضي إدراك الشاهد للرواة وعدمه بالنسبة [إلى الذين] كانوا في أزمنة سابقة بمدّة مديدة كزرارة ونحوه لا يحتاج إلى البيان ؛ إذ نحن نقطع بالوجدان والعيان أنّ مشايخ الرجال المزكين للرواة كالشيخ والنجاشي والكشي / 44 / لم يَلقوا أصحاب مثل الباقر والصادق عليهماالسلام.
وأمّا ثانيا فلأنّا لو سلّمنا إمكان هذا الأمر الظاهر امتناعه وفرَضنا أنّ المزكّين لاقوا الرواة لقلنا: إنّ هذا التسليم لا يجدي بحال مَن عمل بقولهم من باب الشهادة ؛ ضرورة أنّ المكتوب في كتب الرجال لا يصحّ كونه من الشهادة ؛ لأنّه نقش ، والشبهة لابدّ وأن

1.الف : + وغيرها .

2.في الف و ب بياض .

3.منتقى الجُمّان ، ج۱ ، ص۱۴ ، وهذه العبارة تلخيص من الفائدة الثانية.

صفحه از 500