جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 406

يكون من مقولة اللفظ ؛ لما حرّرناه في مقام ردّ من قال بأنّ المشايخ قد شاهدوا لقطعية ما في الكتب الأربعة.
وثالثا كيف تقول بأن التزكية شهادة؟ مع أنّه لم يصدُق عليها تعريفها ؛ لأنّ المراد منها ليس إثبات حقّ لازم للمخلوق أو للخالق ، وإفادة التزكية كذلك(؟) الإثبات بالأخرة بعد العمل بالرواية بسبب التعديل مشترك في الخبر والشهادة .
وأمّا منع الكبرى بعد تسليم صغرى الشهادة فتقريره:
أوّلاً: إنّه ما الدليل على اعتبارها على سبيل الكليّة الشاملة لنحو المقام في الموضوعات الصرفة؟ إذ لا عموم من الكتاب والسنّة بحيث يدلّ على المدّعى على الوجه المعتبر ، بل القدر المستفاد مما دلّ على اعتبارها إنّما هو في إثبات الحقوق في نفس الأحكام الشرعيّة ؛ ويشهد بهذا قولهم في تعريف الشهادة: «إنّ الشهادة لغةً: إمّا مِن شَهِدَ بمعنى حضر ، أو مِن شَهِدَ بمعنى علم ؛ وشرعا: إخبار جازم بحقٍّ لازم للغير من [ واقع] غير الحاكم» ۱ ، فحكمُ اللّه ورسوله وخلفائه والحاكم ليس بشهادة.
وثانيا: إنّا لو سلّمنا ذلك ـ أي وجود دليل على اعتبارها حتّى في أمثال المقام بل قد يدعى وجود خبر معتبر دالّ على ذلك ولكنّه غير ثابت ـ فلا نسلّم كفايتها ؛ لندرة نحو الشهادة المذكورة وعدم وفائها في خصوص رفع الحاجة ، كما لايخفى على المتأمّل.
وثالثا: ما الدليل على كليّة الكبرى؟ بمعنى كون كل شهادة لابدّ فيها من التعدّد ؛ لثبوت هلال رمضان بشهادة عدل واحد عند بعض علمائنا ، بل اعتبروا المرأة الواحدة أيضا. ولكن يمكن الجواب عن هذا المنع بأنّ الآيات والأخبار الدالّة على اعتبار التعدد في الشهادة صارت موجبة لأن يقال: إنّ الأصل في الشهادة التعدّد ، فخروج ما خرج بالدليل لا يضرّ ببقاء الباقي في تحت الأصل حتّى يثبت المخرج.
هذا تمام الكلام بالنظر إلى كون التزكية من باب شهادة الأصل.
وأمّا الجواب على تقدير كونها من باب شهادة الفرع فقط ففيه: أوّلاً منع الصغرى ، وثانيا بعد التسليم نمنع الكبرى ؛ وتقرير ذلك:

1.جواهر الكلام ، ج۴۱ ، كتاب الشهادات ، ص۷ .

صفحه از 500