جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 407

أمّا أوّلاً فبامتناع تحققها ؛ إذ ظاهر أنّ مشايخ الرجال لم يلقوا أشخاصا أدركوا أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلاموغيرهما من سائر الأئمة عليهم السلام ليصدق عليهم أنّهم من شاهدي الفرع خاصّة.
وثانيا بما أوردنا ثانيا على تقدير كون التزكية من باب شهادة الأصل.
وثالثا بما أوردنا ثالثا على التقدير المزبور.
وأمّا تقرير منع الكبرى بعد تسليم الصغرى فلما عرفت من المنع الكبروي على التقدير / 45 / الأوّل ، بل منع الكبرى هنا أوضح ؛ ضرورة أنّه إذا لم يكن عموم دلّ على اعتبار شهادة الأصل في الموضوعات ولم يكن للدلالة ۱ وفاء على ذلك ، فعدم دلالتها على اعتبار شهادة الفرع يكون بطريق أولى.
وأمّا الجواب على تقدير بناء الأمر على أنّ التزكية يكون من باب شهادة فرع الفرع ولو بمراتب فنمنع صغراه بالوجوه الثلاثة السابقة ، إلاّ أنّ المنع الأوّل منها لا يرد على هذا التقدير كما لا يخفى ؛ وأمّا منع الكبرى فظهوره بجميع وجوهه ـ كما حرّرنا ـ مغنٍ عن التقرير والبيان ؛ لأنّ المُنصف يكفيه الإشارة ، والمعاند المتعسّف لا ينفع ولو بألف عبارة.
الأمر الثاني: الأصل المأخوذ من العمومات الناهية عن العمل بما وراء العلم أو ما قام مقامه شرعا ، والعمل بشهادة العدلين وإن كان عملاً ۲ بماوراء العلم ، ولكنّه اُقيم مقامه شرعا بلا إشكال ، فلابدّ بعد تعذّر العمل بالعلم بلا واسطة من العمل به بواسطة وهو ليس هنا شهادة عدلين.
والجواب عن هذا: أمّا على مذهب التعبّدي التمسك بحجيّة أخبار الآحاد بآية النبأ فيقال: إنّ مفهوم تلك الآية الشريفة واردة على ذلك الأصل كما لا يخفى. نعم ، من قال بالتعبديّة مع كون دليله منحصرا في الإجماع فلابدّ على طريقه ـ من تزكية عدلين ـ سلامة الأصل الأوّليّ الابتدائي عن المعارض ؛ إذ هو يقول : القدر المخرج من تحت الأصل هو اعتبار خبر يكون مزكّىً بعدلين ، وأمّا غيره فلا ؛ ضرورةَ أنّ الإجماع أمر لبّي

1.الف: الدلالة.

2.ب : ـ عملاً .

صفحه از 500