جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 409

أمّا أوّلاً: فلانصراف الفاسق إلى معلوم الفسق بالعلم الأعم من الإجمالي والتفصيلي كما أشرنا آنفا.
وثانيا: مفاد المنطوق لزوم العمل بخبر الفاسق بعد التبيين ، وتزكية العدل الواحد تبيينٌ ؛ لأنّه أعمّ من القطعي والظنّي ، و التعليل في المنطوق أيضا لا ينافي التبيين الظنّي ؛ إذ لا ندامة بعد حصول الاطمئنان.
وثالثا: سلّمنا التعارض ولكنّ المفهوم وارد على المنطوق لفهم العرف ؛ نظرا إلى كون دلالة المنطوق على التحرّز عن الخبر المشتبهة الحال دلالة يقينيّة ومن باب المقدّمة لا من باب الفردية الصريحة ، بل الحقّ في الجواب ما قرّرنا و حرّرنا من الوجوه العديدة في مبحث حجّية أخبار الآحاد ، فليراجع ثمّة.
وإذا بطل القولان الأوّلان فتعيّن أن يكون التزكية من باب الظنون الاجتهادية ، والدليل على اعتبارها هو ۱ الدليل اليقيني الذي اُقيم على اعتبار مطلق الظنون.
فإن قلت: نمنع الضرورة والاحتياج إلى العمل بالظنّ في الموضوعات الصرفة ؛ لأنّ القدر المسلّم منها إنّما هو في الأحكام الشرعية ، فبعد حصول الظنّ من الخبر بالحكم الشرعي من دون الفحص عن رجال السند لا حاجة إلى تحصيل الظنّ والمعرفة بحال الرجال ، قلت ـ مضافا إلى منع حصول الظنّ من الخبر من دون ملاحظة أحوال الرجال ـ : إنّ الظنون الرجالية معتبرة وإن قلنا بعدم حجيّة الظنّ في الموضوعات ؛ والوجه أنّه لا شكّ أنّ الظنَّ بكون الراوي ثقة مستلزم للظنّ بصدق صدور خبره عن المعصوم عليهم التحية والثناء ، ولا ريب أنّ الظنّ بالصدق أيضا مستلزم للظنّ بالحكم الإلهى الواقعي الذي ثبت حجّيته بالدليل العقلي الذي قُرّر وحُرّر في مقامه مشروحا ، فاعتبار الظنون الرجالية ليس إلاّ لأجل استلزامها للظنّ بالحكم الفرعي ، فتدّبر ولا تغفل... ۲ في أنّه قد اختلف العلماء في قبول التعديل. / 47 /

1.ب: ـ «على اعتبارها هو» .

2.في الف و ب بياض .

صفحه از 500