جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 414

وجوب حمل مطلقه على مقيّده ، و من آخر أنّه يُلغى كلامه من أصله ؛ لتضمّنه التدليس ، ولعلّ الأوّل أوفق من حيث القاعدة لو كان حجيّة الموثّق عنده إجماعيّا أو ثابتا ؛ لعدم لزوم التدليس حينئذ ، وحكي عن بعض الأجلّة أنّه اعتذر عن رفع التعارض في الصورتين باحتمال اطلاع الجارح على ما ۱ لم يطّلع عليه المعدّل ۲ ، وكذا الشخص الواحد يطّلع على شيء ثانيا مع عدم الاطلاع عليه أوّلاً ، وهذا الاعتذار جيّد إلاّ أنّ للمحقق ۳ البهبهاني عليه كلام يطلب في التعليقة فليطالع ثمّة. ۴
ثمّ إنّ قولهم «ثقة ثقة» الظاهر أنّ الثاني تأكيد للأوّل ، وربما قيل: إنّ الثاني بالنون موضع الثاء ۵ ، وربما قيل: إنّ هذا التكرار يدلّ على أنّه معدّل بعدلين فيكون الخبر الصحيح الأعلى دون الأوسط والأدنى.
[2 .] ومنها: قولهم «فلان ثقة في الحديث».
فإن قلت: ما الفرق بين قولهم «ثقة» و «فلان ثقة في الحديث»؟
قلت: لعلّ الفرق بينهما أنّ المراد من قولهم «ثقة» العدالة بالمعنى الأخصّ ؛ فإنّ الظاهر من قولهم «ثقة في الحديث» العدالة بالمعنى الأعمّ ، بل قيل: إنّ الظاهر من مشترطي العدالة مرادهم بها أي بالثقة أيضا المعنى الأعمّ ، فحينئذ لا فرق بين العبارتين. وممّن صرّح بعدم اشتراط العدالة بالمعنى الأخصّ الشيخ حيث قال: «ويكفي في الراوي أن يكون متحرّزا عن الكذب» على ما حكي عنه ۶ وذلك أن تقول مقتضى الفرق المذكور عدم صحّة عدّ هذه العبارة من أقسام ما يدلّ على حسن الراوي مطابقةً البالغ إلى حدّ الوثاقة المستفاد منها صحّة العقيدة ؛ ضرورة عدم استلزام وجود العام وجود الخاص وعدم دلالة العام على الخاص كما لا يخفى على الخواص. اللّهم

1.الف و ب : العدل .

2.الف و ب : من .

3.الف و ب : المحقق .

4.منهج المقال وتعليقته ، ج۱ ص۹۷.

5.أي : ثقة نقة .

6.استظهرت هذه العبارة من مطاوي كلمات الشيخ في العدّة كما قال السيد الخوئي: «ولكن يظهر من مطاوي كلمات الشيخ في العدّة توثيقه [أي الراوي] حيث ذكر قدس سره أنّه : لا يعتبر في الراوي إماميا بل يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب وإن كان عاميا». كتاب الصلاة ق ۲ ، ج۵ .

صفحه از 500