جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 483

المطلب الثاني [هل يكفى في ثبوت وثاقة الراوي وقوعه في السند . . .]

المطلب الثاني: اختلف العلماء في أنّه : هل يكفي في ثبوت وثاقة الراوي وقوعه في السند الذي حكم العلاّمة بصحّة حديثه وإن كان ذلك الراوي مجهولاً في الكتب الرجالية أم لا؟ على قولين:
الأوّل: الكفاية، وذهب إليه جماعة قائلين بأنّه إذا صرّح العلاّمة بصحّة سند حديث ولم نعلمه ولكنّا رأينا ذلك الحديث بسند مشتمل على مجهول الحال الذي لم يتعرّض لأحواله مشايخ / 89 / الرجال استفندنا توثيق ذلك المجهول، [و] لو وجدنا[ه] في سند آخر نحكم بصحّة ذلك السند من جهته ، ومن القائلين بهذا الميرزا المحقق الإسترآبادي مصرّحا في الوسيط بتوثيق جماعة من هذه الجهة ، ومنهم الحسن بن مَتّيل وإبراهيم بن مهزيار وأحمد بن عبد الواحد ؛ حيث قال في الأوّل: «حسن بن مَتّيل وجه من وجوه أصحابنا» إلى أن قال: «ومن تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى جعفر بن ناجية يلزم توثيقه» ، وفي الثاني : «صحّح العلاّمة طريق الصدوق إلى بحر السقا وهو فيه فيلزم توثيقه» ، وفي الثالث: «ويستفاد من كلام العلاّمة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع» . ۱
الثاني: عدم الكفاية إلاّ إذا كان الراوي ممن أكثر العلاّمة تصحيح حديثه كأحمد بن عبد الواحد المتقدّم إليه الإشارة وأحمد بن محمد بن يحيى العطّار القمي ، وذهب إلى هذا التفصيل اُستاد الفحول في الفقه والاُصول حيث قال في التعليقة:
ومنها : أن يقول الثقة: «لا أحسبه إلاّ فلانا أي ثقة أو ممدوحا» كقول الشيخ فيالاستبصار في باب الماء النجس المستعمل في العجين وغيره: فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلاّ حفص بن البختري ـ قال: قيل لأبي عبداللّه عليه السلام ۲ . . . الحديث.
ثمّ إنّ الظاهر العمل به والبناء عليه خلافا لسبط الشهيد الثاني ۳ تمسّكا بأنّ حجيّة الظنّ لابدّ وأن يكون من دليل ، والظاهر أن الدليل هنا هو ، وثبوته في نحو المقام محل

1.هذه العبارات الثلاثة بعينها موجودة في منهج المقال ، ص۲۸ و ۳۸ و ۱۰۶ .

2.الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۹ ، باب ۱۵ .

3.تعليقة الوحيد، ص۱۱ ؛ استقصاء الاعتبار، ج۱ ، ص۲۳۴.

صفحه از 500