جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 486

المجهول ، وهذا الظنّ إن لم نقل بكونه أقوى من الأوّل فلا أقلّ من مساواته له ، ومع هذا كيف يمكن الحكم بالوثاقة؟
وحجّة ۱ القول الثاني في الدلالة علي التوثيق مع الإكثار مقدّمتان: إحداهما بُعد الغفلة في تلك الصورة ، والآخر بُعد الاطلاع على سند آخر غير الذي اشتمل على ذلك الراوي ؛ فملاحظة هاتين المقدّمتين موجبة للظنّ بالتوثيق ، ويشير إلى هذا قول المحقّق المتقدّم إليه الإشارة : «والغفلة ينفيها الإكثار» ، مع أنّها في نفسها لا يخلو عن البعد هذا .
أقول: أنت خبير بأنّ من الواضحات جعل العلاّمة الصحيح حقيقةً فيما يرويه الإمامي العدل الضابط ، فاللازم حمل قوله «هذا الحديث صحيح» أو «طريق الصدوق إلى فلان صحيح» على المعنى المذكور حتى يثبت المانع ۲ منه و ما يتصوّر كونه مانعا في المقام . أمّا حديث عدم القصر أو احتمال كون السند الذي صحّحه العلاّمة غير / 91 / السند الذي اشتمل على ذلك الراوي أو غفلته أو عدم تصريح أحد من أهل الرجال بما يدلّ على توثيقه ۳ ، كلّ ذلك مدفوع :
أمّا الأوّل : ـ فمضافا إلى ما مرّ إليه الإشارة أنّ إرادة خلاف الظاهر ممّا له ظاهر من دون نصب قرينة ـ إغراء بالجهل وعين التدليس ، فمقتضى ذلك: الحكم بكون تصحيحه عند الإطلاق تعديلاً ؛ ضرورة أنّ إطلاق الصحّة على غير العدالة ۴ لو سلّم لابدّ وأن يكون مع القرينة ، بل التأمّل في طريقه وديدنه شاهد بأنّه لم يستعمل الصحّة في غير المصطلح عنده إلاّ بالقرينة ، كحكاية إجماع العصابة ونحوها ، فتتبّع .
وأمّا الثاني: فلما مرّ من بُعد وجود سند آخر مع عدم العثور عليه بعد الفحص والتتبّع.
وأمّا الثالث: فعلى فرض صدورها عنه نادرا لا يوجب صرف اللفظ عن ظاهرها ؛

1.ب: صحّة.

2.الف : للمانع .

3.الف و ب : + و .

4.الف : + و .

صفحه از 500