جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 488

وأمّا اعتراض صاحب النقد في المقال قال:
قال الشهيد الثاني في درايته : «إنّ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد من الثقات» ، ولا أعرف مأخذه ، فإن نظر إلى حكم العلاّمة مثلاً بصحّة الرواية (المشتملة عليه فهو لا يدلّ على توثيقه ؛ وذلك لأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة بخلاف الحكم بصحّة الرواية) ۱ ؛ فإنّه من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيٌّ على تميز المشتركات ، وربما كان الحكم بصحّة الرواية مبنيّا على ما رجّحه في كتاب / 92 / الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته عليه بذلك ؛ ۲
فدفعه في غاية السهولة كما لا يخفى على المطّلع بأحوال التوثيقات ، مضافا إلى ما مرّ غير مرّة من أنّ البناء في التعديل والتوثيق على الظنّ ، ولا شَكَّ أنّ ذلك يفيد الظنّ كما لا يخفى .
الثاني: أنّهم مشايخ الإجازة ، وهم ثقات لا يحتاجون إلى التنصيص بالوثاقة ، بل عادة المصنّفين عدم توثيقهم ، وصرّحا بذلك الشهيد الثاني ۳ وسبطه الشيخ محمّد ۴ ، و اعتُرض عليه بأنّ ذلك ليس من القواعد عند المشهور بل ظاهرهم خلافه ، مع أنّ مشايخ الإجازة كثيرون فلا وجه للقصر .
الثالث: أنّ الاتّفاق على الحكم بالصحّة دليل على الوثاقة ، وفيه أنّ الظاهر أنّ الباعث على الاتّفاق أحد الأمرين السابقين ، وتفصيل الكلام في المقام مذكور في التعليقة ، فلاحظها وتأمّل فيها مليّا. ۵

1.ما بين الهلالين سقط من ألف .

2.هذا الكلام له بقيّة هذا لفظه: ... وربما يخدش أنّه إنّما يذكر في السند لمجرّد الاتّصال ولكونه من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة على ما يرشد إليه بعض كلمات التهذيب مع قطع النظر عن شواهد الحال ، فلا يضرّ جهالته . منهج المقال وتعليقته ، ج۲ ، ص۱۴۹ و ۱۵۰ .

3.الدراية ، ص۶۹ ؛ الرعاية ، ص۱۹۲ .

4.استقصاء الاعتبار ، ج۱ ، ص۶۵ .

5.منهج المقال وتعليقته ، ص۱۴۱ و ۱۴۲ ؛ نقد الرجال ، ج۱ ، ص۱۵۳ .

صفحه از 500