الفوائد الرجالية - صفحه 262

فطحي ، لكن الكشّي ۱ قال : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه . ۲
وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقق الفريد الشهيد في كتاب الحج في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمداً أو سهواً : «وصرّح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج بعدم التكرار عمداً ؛ لقوله تعالى : « وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ »۳ » والتفصيل قاطع للتشريك ، فكما لا انتقام في الأوّل لا جزاء في الثاني ، ولأنّ الصادق عليه السلام فسّر الآية بذلك في رواية / 12 / ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه .
وفي شرح ۴
الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخرين في مبحث الارتداد : «لا تقتل المرأة بالردّة ، وإنّما تحبس دائماً على تقدير امتناعها من التوبة ، فلو تابت قبلت منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ، لصحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام» . ۵
ـ قال ـ : ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لا يحويها نطاق الإحصاء . والحقّ الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرق بين المندرج في حدّ الصحيح حقيقة وبين ما ينسحب عليه حكم الصحّة فيصطلح على تسمية الأوّل صحيحاً ، والثاني صحّياً أي منسوباً إلى الصحّة ومعدوداً في حكم الصحيح ، ولقد جرى ديدني واستمرّت سنّتي في مقالاتي ومقاماتي على إيثار هذا الاصطلاح وأنّه بذلك لحقيق ۶ .
وفي الكلّ نظر : أمّا الأوّل فلأنّ العلاّمة قال في المختلف : «وما رواه فضالة في الصحيح عن عبد اللّه بن بكير ...» ثمّ ذكر أنّ عبد اللّه بن بكير وإن كان فطحيّاً إلاّ أنّه ثقة ؛ للإجماع المنقول في كلام الكشّي . ۷ ولا دلالة في قوله ۸ في الصحيح على صحّة تمام السند المشتمل على ابن بكير بل مقتضاه الصحّة إلى ابن بكير كما عرفت سابقاً .

1.نفس المصدر ، ص۴۳۸ .

2.رجال الكشّي ، ج۲ ، ص۶۷۳ ، رقم ۷۰۵ .

3.سوره مائده ، آيه ۹۵ .

4.مسالك الأفهام ، ج۷ ، ص۲۵ .

5.الرواشح السماوية ، ص۴۸ .

6.نفس المصدر ، ص۴۷ ـ ۴۸ .

7.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۵۶ ، وج۳ ، ص۷۱ .

8.أي قول العلاّمة في المختلف : «وما رواه فضالة في الصحيح . . .» .

صفحه از 490