الفوائد الرجالية - صفحه 265

وهذا هو الظاهر من طريقة السيد السند المعلّى في الرياض ۱ وتبعه بعض الأساطين نقلاً . ۲
الرابع : التسمية بالمعتبر لنقل الإجماع من الكشّي أو بالرواية المجمع على تصحيحها أو بالمعتبر لنقل الإجماع أو بالمجمع لتصحيحه أو بالمعتبر أو بمثل ذلك كما جرى عليه الوالد المحقّق وجعله خالياً عن المقال .
ولكن الكلّ لا يخلو عن النظر ؛
أمّا الأوّل فلأنّه إنّما تتّجه التسمية بالصحيح إذا كان رجال السند من العدل الإمامي كما هو المصطلح من زمان العلاّمة ومن بعده ، وقد عرفت أنّ من الجماعة من يكون غير إمامي مصرّح بالتوثيق كعبداللّه بن بكير فإنّه فطحيّ مصرّح بالتوثيق . هذا في نفس الجماعة ، وإنّ للجنب الفوقاني حالات خمس ، كما أنّ للجنب التحتاني حالات أربع ، فكيف تتّجه التسمية به ، والظاهر أنّه أضعف المشارب .
نعم ، إنّه لا بأس به بناءً على مصطلح القدماء في الصحيح ، إلاّ أنّ المشي على هذا الوجه مع تجدّد الاصطلاح من دون قرينة لا يخلو من ركاكة .
وأمّا الثاني فلأنّ معنى الصحّي ـ كما عرفت التصريحَ به من السيّد المزبور ـ هو المنسوب إلى الصحّة ، ويتطرّق عليه ما يتطرّق على الأوّل ، فاندفاع المحذور بالتدبير المذكور لا يخلو عن القصور .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مبنى تطرّق الإيراد على الأوّل هو التنافي بين التسمية بالصحيح وعدم تمامية نصّ من الجماعة والجنبتين ، وأمّا عند التسمية بالصحّي فلا يتطرّق عليه المحذور المذكور بوجه ؛ لعدم استقرار الاصطلاح فيه ، نظير أنّ الاصطلاح مستقرّ في الموثق لا التوثيق .
وأمّا الثالث فلا معنى للتشبيه لو كان بعض رجال من فوق الجماعة إماميّاً ممدوحاً أو غير ممدوح ، حيث إنّ الحديث حينئذٍ من الصحاح ، والتشبيه الذي دالّ على كونه أدنى من الصحيح غير وجيه ، كما أنّه لو كان بعض الرجال غير إماميٍّ مصرّحا بالتوثيق فيصير

1.رياض المسائل ، ج۲ ، ص۲۵۷ .

2.انظر منتهى المقال ، ص۵۳ ، الطبعة الحجرية .

صفحه از 490