الفوائد الرجالية - صفحه 268

وكونه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه إنّما هو من قول بعضهم ، والبعض غير معلوم الحال .
ولكن ربما يظهر منه أنّ العمدة في عدم الاعتناء بالإجماع المذكور هو ما ورد من الإخبار في أنّه ۱ مجرّد عدم معلوميّة حال مدّعي الإجماع ، حيث قال بعد ما ذكر :
ولو سلّم العمل والاعتماد عليه فهو من الإجماع المنقول بخبر الواحد ، ولا اعتماد عليه ، وبتقديره لا يفيد إلاّ الظنّ . بالأخبار الواردة في ذمّه منها ما هو معتبر ، فلو لم يكن ظنّه أقوى فهو مساوٍ ، فلا وجه للترجيح . ۲ فتأمّل .
في دعوى الإجماع عن جماعة في حقّ جماعة :
رابعها : أنّه قد ادّعى أيضاً بعض الأصحاب إجماع العصابة في حقّ جماعة ، منها ما عن الشيخ في العدّة فإنّه قد ادّعى إجماع الطائفة على العمل بروايات جماعة ، قال :
عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال والطاطريون وغيرهم . ۳
وقال أيضاً :
عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمّتنا . ۴
هذا ما ذكره الوالد المحقق ۵ بل أظنّه المشهور بين الأصحاب ، ولكن العبارة في العدّة تأبى عمـّا نسبوا ثمّ أوردوا عليه وإن يتراءى في بادئ الرأي ما ذكروا .
ولكن التأمّل فيه يقتضي خلافه ؛ فإنّ الظاهر من كلامه بعد إمعان النظر هو دعوى الإيجاب الجزئي مقابل السلب الكلّي من دون دعوى الإيجاب الكلّي ، كما هو الظاهر

1.في المخطوطة : + لا .

2.نقله عنه في خاتمة المستدرك ، ج۴ ، ص۳۳۸ . والشيخ محمّد هنا هو سبط الشهيد الثاني ابن الشيخ حسن صاحب المعالم ، واسم كتابه هو استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار .

3.عدّة الاُصول ، ج۱ ، ص۱۵۰ .

4.نفس المصدر ، ص۳۸۰ .

5.سماء المقال ، ج۲ ، ص۴۲ .

صفحه از 490