الفائدة الثانية
[ في أنّه إذا قال العدل : «حدثني عدل أوثقة»
هل يعتبر في التزكية تعلّقهابالمعلوم أم لا؟ ]
إذا قال العدل : «حدّثني عدل أو ثقة» مع عدم التعرّض لذكر اسمه فلا إشكال في كونه تعديلاً لمجهول العين ، وإنّما الإشكال في جواز الاعتماد على هذا التعديل والحكم بصحّة الرواية وحجيّتها وعدمه .
وبعبارة اُخرى : هل يعتبر في التزكية تعلُّقها بالمعلوم أم لا ؟
اختلفوا في ذلك على قولين :
الأوّل : الكفاية ، كما عن السيّد السند العليّ والعلاّمة البهبهاني وبعض الفحول والوالد المحقق ، وهو مقبول مَن اعتمد على مراسيل ابن أبي عمير ۱ ؛ إذ لا يروي إلاّ عن ثقة .
قال بعض الفحول : «ولو قيل : إنّ ذلك مذهب المعظم لم يكن بعيداً» . ۲
الثاني : عدم الكفاية كما عن الفخري والعلاّمة في النهاية والشهيد في الدراية ۳ والمعالم . ۴
والأقرب الأوّل ؛ نظراً إلى عموم حجيّة ما دلّ على حجيّة خبر الواحد من قوله تعالى : « إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »۵ ، وشهادة العدلين ، والإجماعات المنقولة .
ودعوى عدم انصرافها إلى ما نحن فيه ممنوعة ، وحصول الظنّ من خبر العدل
1.قوانين الاُصول ، ص۴۷۸ .
2.المحصول ، ج۴ ، ص۴۰۹ .
3.الرعاية ، ص۲۰۰ .
4.المعالم ، ص۲۰۷ . قال فيه : «وهو اختيار والدي» .
5.الحجرات ، الآية : ۶ .