الفوائد الرجالية - صفحه 274

بعدالة الواسطة المجهولة ، والأصل فيه الحجيّة ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع عن الظنّ ، فضلاً عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح .
واحتجّ الخصم بأنّ التعديل إنّما يُقبَل مع انتفاء معارضة الجرح له ، وإنّما يُعلم الحال مع تعيّن المعدّل وتسميته لينظر هل له جارح أو لا ؟ ومع الإبهام لا يؤمن وجهه ، وأصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام ؛ إذ لابدّ من البحث عن حال الرواة على وجه يظهر به أحد الاُمور الثلاثة من الجرح والتعديل وتعارضهما ؛ حيث يمكن العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة ، ذكره في النهاية والدراية ۱ والمعالم ۲ والمحصول ۳ .
وفيه وجوه من النظر :
أمّا أوّلاً : فإن اُريد منه منع حصول الظنّ بعدالة الواسطة فهو خلاف الوجدان ، كيف؟ وإنّا نرى بالعيان حصول الظنّ بمجرّد إخبار مَن كان مجهول الحال ، فكيف بمن كان عادلاً ومن أهل البصيرة كما هو المفروض ؟ ولعمري إنّهم إن أرادوا به ذلك فليس ذلك إلاّ من المكابرات . وإن اُريد منه ممانعة احتمال الخطأ من الظنّ فهو بمعزل عن التحقيق ، كيف؟ وإنّه لو كان مجرّد احتمال الخطأ مانعاً عن الحجيّة لما كان تصريحهم بالتعديل أو الجرح حجّة ، وهو كما ترى في غاية وضوح البطلان .
وأمّا ثانياً : فإنّه لو سلّم لزوم الفحص عن حال الرواة إنّما يسلَّم في صورة إمكان الفحص عن المعارض ، وأمّا مع عدمه فالاشتراط ممنوع ؛ كما هو الظاهر من سيرة العقلاء في موارد عملهم بالظن .
وأمّا ثالثاً : فدعوى وقوع كثرة الاختلاف ممنوعة ، وقد ظهر ممّا ذكر فساد استدلال بعضهم على هذا القول من أنّ قبول التعديل المذكور من باب قبول التعديل قبل الفحص ، ولا يجوز قبول الجرح والتعديل قبل الفحص ؛ لعدم حجيّة الظنّ الحاصل منهما قبل الفحص .

1.الرعاية ، ص۲۰۰ .

2.المعالم ، ص۲۰۷ .

3.المحصول ، ج۴ ، ص۴۱۰ وما بعدها .

صفحه از 490