الفوائد الرجالية - صفحه 278

وربّما قال بعض الفحول : إنّه إن قلنا بأنّه يشترط في المزكّي التعدّد أو بأنّه لا يعتبر تزكية مجهول العين لاحتمال وجود الجارح ، أو بأنّ الأصل عدم حجيّة كلّ ظنّ ، كان القول الثاني ـ أي القول بالدلالة على العدالة ـ في غاية القوّة ، لكن جميع المذكورات خلاف التحقيق .
وفيه : أنّ شيئاً من المذكورات من اشتراط التعدّد في المزكّي وعدم اعتبار تزكية مجهول العين وأصالة عدم حجيّة الظنّ لا ينافي دلالة رواية العدل على عدالة المروي عنه ، وإنّما هو ينافي حجيّة الدلالة وجواز الاعتماد عليها ، والكلام في المقام في دلالة رواية العدل عن عدالة المروي عنه . انتهى كلامه .
وأنت خبير بما فيه ، ويتّضح ذلك بأنّ المعقود له النزاع في الباب دلالة رواية العدل على عدالة المروي عنه ، ولم يُعلم من حاله أنّه لا يروي إلاّ عن عدل وثقة وعدمها ، وربما [ . . . ]الكلام كما ستعرف ـ إن شاء اللّه تعالى ـ في دلالة رواية العدل على عدالة المروي عنه مع العلم بأنّ عادته عدم الرواية إلاّ عن العدل وعدمها .
فجرى السيّد السند صاحب المفاتيح ۱ المقصود منه ببعض الفحول في التنبيهات التي عقدها للمسألة المتنازع فيها على القول الأوّل في المقام الثاني ، أي الدلالة على العدالة لو روى العدل عن الواسطة المجهولة مع العلم بأنّ عادته عدم الرواية إلاّ عن العدل . ثمّ ذكر العبارة المذكورة ، وهي في غاية المتانة كما ترى ، وليس منشأ الاعتراض إلاّ عدم التأمّل كما لا يخفى .

1.مفاتيح الاُصول ، ص۳۷۲ .

صفحه از 490