الفوائد الرجالية - صفحه 279

الفائدة الرابعة

في شرائط حجّية خبر الواحد

قد وقع الخلاف بينهم في كميّة الشرائط المعتبرة في رجال سلسلة السند في خبر الواحد بعد الاتفاق على أصل الاشتراط كما هو الحقّ .
وربّما نَسَبَ بعض الأعاظم إلى المحقّق القمي المنع من الاشتراط ولو في وفاقياتها بناء على القول بحجّيّة مطلق الظنون ؛ تعويلاً على ما ذكره من «أنّ الاشتراط إنّما يتمّ إذا ثبت جواز العمل بخبر الواحد من الأدلّة الخاصّة به وعلى القول بجواز العمل به من حيث إنّه هو ، وأمّا إذا كان بناء العمل عليه من جهة أنّه مفيد للظنّ فلا معنى للاشتراط ، بل الأمر دائر مدار حصول الظنّ» ۱ ولكنّه ليس بالوجه ، فإنّه وإن يُتراءى من بادئ الرأي صحّة النسبة المذكورة ، ولكن بعد النظر في ذيل العبارة يظهر صلاحه ؛ حيث إنّه ذكر في اشتراط الشرائط لابدّ أن يكون للتنبيه على أنّ الخالي عن المذكورات لا يفيد الظنّ أو بيانَ مراتب الظنّ أو لإثبات تحريم العمل للخالي عن الشرائط كالقياس .
ولا مجال للإشكال في أنّ الغرض ليس هي ثبوت الشرائط بناءً على القول بحجيّة مطلق الظنون ، بل الغرض أنّ الاشتراط أمّا بناء على القول بحجيّة الظنون الخاصّة ، فظاهر ؛ لعدم شمول الدليل على حجّيّتها لغيرها أو للدليل على العدم . وأمّا بناء على القول بحجيّة مطلق الظنون فالاشتراط إمّا لعدم حصول الظنّ بدونها ، وبيان تحقيق الموضوع ، أو لأقوائيّة الظنّ الحاصل من الحاوي لها عن الخالي عنها ، أو لإثبات حرمة العمل بالخالي عنها ، وبين المقامين بون بيّن .
بالجملة فقد اشترطوا في جواز العمل بقولهم شروطاً كثيرة ، ولكن المعروف منها ستّة :

1.قوانين الاُصول ، ص۴۵۷ .

صفحه از 490