الفائدة الرابعة
في شرائط حجّية خبر الواحد
قد وقع الخلاف بينهم في كميّة الشرائط المعتبرة في رجال سلسلة السند في خبر الواحد بعد الاتفاق على أصل الاشتراط كما هو الحقّ .
وربّما نَسَبَ بعض الأعاظم إلى المحقّق القمي المنع من الاشتراط ولو في وفاقياتها بناء على القول بحجّيّة مطلق الظنون ؛ تعويلاً على ما ذكره من «أنّ الاشتراط إنّما يتمّ إذا ثبت جواز العمل بخبر الواحد من الأدلّة الخاصّة به وعلى القول بجواز العمل به من حيث إنّه هو ، وأمّا إذا كان بناء العمل عليه من جهة أنّه مفيد للظنّ فلا معنى للاشتراط ، بل الأمر دائر مدار حصول الظنّ» ۱ ولكنّه ليس بالوجه ، فإنّه وإن يُتراءى من بادئ الرأي صحّة النسبة المذكورة ، ولكن بعد النظر في ذيل العبارة يظهر صلاحه ؛ حيث إنّه ذكر في اشتراط الشرائط لابدّ أن يكون للتنبيه على أنّ الخالي عن المذكورات لا يفيد الظنّ أو بيانَ مراتب الظنّ أو لإثبات تحريم العمل للخالي عن الشرائط كالقياس .
ولا مجال للإشكال في أنّ الغرض ليس هي ثبوت الشرائط بناءً على القول بحجيّة مطلق الظنون ، بل الغرض أنّ الاشتراط أمّا بناء على القول بحجيّة الظنون الخاصّة ، فظاهر ؛ لعدم شمول الدليل على حجّيّتها لغيرها أو للدليل على العدم . وأمّا بناء على القول بحجيّة مطلق الظنون فالاشتراط إمّا لعدم حصول الظنّ بدونها ، وبيان تحقيق الموضوع ، أو لأقوائيّة الظنّ الحاصل من الحاوي لها عن الخالي عنها ، أو لإثبات حرمة العمل بالخالي عنها ، وبين المقامين بون بيّن .
بالجملة فقد اشترطوا في جواز العمل بقولهم شروطاً كثيرة ، ولكن المعروف منها ستّة :
1.قوانين الاُصول ، ص۴۵۷ .