وصرّح بذلك أيضاً في جملة من الكتب كما عن النهايه ۱ والإيضاح ۲ والتنقيح ۳ والروضة ۴ والكشف ۵ ومجمع ۶ الفائدة وغيرها ۷ .
وأمّا الثاني فللآية المذكورة ، وفيه ما عرفت سابقاً ، وبالإجماعات المنقولة :
ففي النهاية :
أجمع العلماء كافّة على عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة سواء علم من دينه / 26 / لم الغة في التحرّز عن الكذب أم لا . ۸
وفيها بعد ذلك قد ادّعى إِجماعهم على أنّ الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته .
وفي المنية :
لا تقبل رواية الكافر مطلقاً سواء كان من أهل القبلة كاليهود والنصارى أو منهم كالمجسّمة والخوارج والغلاة عند مَن يكفّرهم . أمّا الأوّل مجمع عليه سواء كان من مذهبه تحريم الكذب أو لم يكن وإن كان أبو حنيفة يقبل شهادة الذمّي على مثله ؛ لأنّه صرّح بعدم قبول روايته ، فلم يكن ذلك قادحاً في الإجماع . ۹
وفي الرعاية :
اتّفق أئمّة الحديث واُصول الفقه على اشتراط إسلام الراوي حال روايته وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله ، فلا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرّز عن الكذب . ۱۰
1.مجمع الفائدة والبرهان ، ج۱۲ ، ص۲۹۸ .
2.نقله عنه في مفاتيح الاُصول ، ص۳۶۱ .
3.إيضاح الفوائد ، ج۲ ، ص۶۳۷ .
4.عنه في مفاتيح الاُصول ، ص ۳۶۱ .
5.الروضة البهيّة ، ج۳ ، ص۱۲۷ .
6.كشف اللثام ، ج۲ ، ص۳۶۹ ، الطبعة الحجرية .
7.رياض المسائل ، ج۲ ، ص۴۲۶ ، الطبعة الحجرية .
8.عنه في مفاتيح الاُصول ، ص۳۵۹ .
9.حكاه عنه في مفاتيح الاُصول ، ص۳۵۹ ـ ۳۶۰ .
10.الرعاية ، ص۱۸۱ ـ ۱۸۲ .