الفوائد الرجالية - صفحه 292

و [ في ] الإحكام :
لا خلاف في امتناع قبول رواية الكافر ، وعليه إجماع الاُمّة الإسلاميّة سلباً لأهليّة هذا المنصب الشريف عنه لخسّته . ۱
وفي المختصر :
ومنها الإسلام للإجماع ، وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يَقبل روايته .
وفيه : أنّ بعد ظهور فساد مدرك الإجماع لا يعبأ به .
وبقوله سبحانه : « أَفَمَنْ كَانَ مُؤمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسقاً لا يَسْتَوون »۲ وقوله تعالى : « لا يَسْتَوي أَصْحَابُ النَّارِ وأَصْحَابُ الجنَّةِ »۳ ، وبأنّ الرواية من المناصب الجليلة والمراتب الشريفة فلا يليق بالكافر .
وبأنّ كفره يقتضي الإهانة والإذلال ، وقبول روايته يقتضي التعظيم والإجلال ، وبينهما تناف ، وجهله بكفره ليس عذراً ؛ لأنّه ضَمَّ إلى كفره جهلاً آخر .
وبأنّ قبول الرواية يفيد حكما على المسلمين إلى يوم القيامة ، فلا يقبل من الكافر . والكلّ كما ترى .
وللقول الأخير أنّ المقتضي للعمل قائم والمعارض مفقود فيجب العمل به ، أمّا قيام المقتضي فلأنّ اعتقاده بحرمة الكذب يزجره عن الإقدام عليه فيحصل الظنّ بصدقه فيجب العمل به . وأمّا انتفاء المعارض فلإجماعهم على أنّ الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته ، وذلك منتفٍ هنا .
وفيه : أنّ مجرّد الظنّ بالصدق مع عدم قيام الإجماع على المنع لا يوجب القبول إلاّ بناءً على حجيّة مطلق الظنّ ، وإلاّ فأدلّة حجيّة خبر الواحد لا تتناول الكافر قطعاً إلاّ أن يقال بأصالة حجيّة خبر الواحد حتىّ خبر الكافر .

1.الإحكام في اُصول الأحكام ، للآمدي ص۷۳ .

2.سورة السجدة ، الآية ۱۸ .

3.سورة الحشر ، الآية ۲۰ .

صفحه از 490