الفوائد الرجالية - صفحه 293

ودعوى قيام الإجماع على عدم جواز قبول خبر الكافر ـ كما سمعت ـ مخدوشة بما عرفت .
ثمّ إنّه لو كان الكفر في حال التحمّل دون الأداء فالظاهر جواز القبول بلا إشكال ؛ لوجود المقتضي وفقدان المانع ، كما صرّح به الوالد المحقّق ، وقد سمعت نظيره سابقاً .
السادس : الضبط . والمراد به كما ينصرح من كلام جماعة ۱ أن يكون ذكرُهُ غالباً على نسيانه ، أي لا يكون كثير النسيان كما هو حال أكثر أفراد الإنسان ، وقد صرّح باشتراطه جماعة ۲ منّا وجماعة من العامّة بل قد نفى في المعالم ۳ وغاية المأمول ۴ الخلاف فيه ، وهو الأقرب ؛ نظراً إلى / 27 / عدم حصول الظنّ المعتبر في حجيّة الخبر من خبر الناسي على وجه الكثرة .
ودعوى كفاية اشتراط العدالة عن اشتراطه ـ ضرورةَ عدم روايته إلاّ ما كان مضبوطاً عنده ـ مدفوعة بأنّا لا نقول باشتراط العدالة كما عرفت .
كما أنّ دعوى أنّه لو كان الضبط شرطاً للزم أن يتعرّض له أرباب الرجال في التراجم كما يذكرون الوثاقة وأسباب الحسن ـ مع أنّ التراجم خالية عن ذكر الضبط بالكليّة ـ مدفوعة بأنّ كثرة السهو أمر نادر شديد الندرة فلم يكن قابلاً لتعرّض عدمه ؛ حيث إنّ الضبط هو الأصل والغالب .
وأجاب عنه شيخنا البهائي نقلاً بأنّ :
مرادهم بقولهم «ثقة» أنّه عدل ضابط ؛ لأنّ لفظ الثقة من لفظ الوثوق ، ولا وثوق بمن لم يكن ضابطاً ، وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم : «عدل» إلى قولهم «ثقة» . ۵

1.معارج الاُصول ، ص۱۵۱ ؛ الرعاية ، ص۱۸۵ .

2.الرعاية ، ص۱۸۵ ؛ المعالم ، ص۲۰۳ .

3.المعالم ، ص۲۰۳ .

4.غاية المأمول في شرح زبدة الأصول للشارح فاضل جواد المتوفّى سنة (۱۰۶۵) وقد كتبه في حياة الشيخ البهائي رحمه الله .

5.مشرق الشمسين ، ص۲۱۱ ، نقله باختصار .

صفحه از 490