الفوائد الرجالية - صفحه 294

وفيه : أنّ دخول الضبط في معنى «ثقة» لا يتمّ إلاّ باستقرار الاصطلاح في لفظ ثقة ، ومن البعيد كمال البعد ثبوت الاصطلاح مع عدم التصريح به من أحد من أهل الاصطلاح ، أعني أرباب الرجال ، كيف؟ وكلّ مِن هؤلاء يَذكر في أوّل كتابه ما اصطلح عليه ، بل كلّ مصنّف يَذكر في أوّل كتابه ما اصطلح عليه .
هذا ما ذكره الوالد المحقّق وفيه نظر ؛ حيث إنّه مبنيٌّ على أنّ المقصود من العبارة هو جريان الاصطلاح في العدل والضابط ، ولكنّه ليس بشيء ؛ حيث إنّ الظاهر منها بعد ملاحظة الذيل إنّما هو مبنيّ على تعيين المقصود بها من باب الاجتهاد في المعنى اللغوي دون إظهار تطرّق الاصطلاح لها . نعم ، إنّ صدر العبارة وإن يُتوهّم [ منه ] إبداء الاصطلاح ، ولكن بعد النظر في الذيل لا يبقى مجال للإشكال ؛ لما ذكرنا .
ثمّ إنّه صرّح في المعارج ۱ والمعالم ۲ بأنّه إن عَرَض عليه السهو نادراً لم يقدح ؛ لأنّ أحداً لا يكاد يسلم منه .
وزاد في الأوّل وقال :
لو كان زواله أصلاً شرطاً في القبول لما صحّ القبول إلاّ من معصوم عن السهو ، وهو باطل إجماعاً من العاملين بالخبر .
واستجوده بعض الفحول ، واستحسنه الوالد المحقّق وبعض آخر ، وهو حسن .
وأيضاً حَكَمَ العلاّمة في النهاية بأنّه لو قدر على ضبط قصار الأحاديث دون مطوّلاتها قبل فيما عرف ضبطه فيه دون غيره ۳ ، واستجوده غير واحد من أصحابنا ، وهو جيّد .

1.المعالم ، ص۲۰۳ .

2.معارج الاُصول ، ص۱۵۱ .

3.ذكره أيضا الفخر الرازي في المحصول ، ج۴ ، ص۴۱۳ .

صفحه از 490