الفوائد الرجالية - صفحه 331

بعض الظنون .
الثالث : ما هو المحكي ۱ عن الشهيد الثاني وبعض المحقّقين من دعوى إطباق أصحابنا ممّن عدا ابن داوود على تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان .
وقد استظهر جدّنا العلاّمة صحّة تلك الدعوى لمن تتبّع كتب الأصحاب ، وحكى أن :
ممّن اطّلع عليه ممّن جرى على التصحيح المزبور العلاّمة في المختلف ۲ والمنتهى ۳ والتذكرة ۴ والمقداد في التنقيح ۵ ، والشهيد في الذكرى ۶ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ۷ ، والشهيد الثاني في الروض ۸ والروضة ، ۹ والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ۱۰ ، وصاحب المدارك ۱۱ والبحار . ۱۲
ـ قال : ـ وإن أردت أن تطّلع على صدق المقال فأدلّك على موضع فانظر في جميع الكتب المذكورة في مسألة جواز الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة ، حتّى يظهر لك ذلك سوى الأخيرين فإنّهما حكما كغيرهما في مباحث الركوع في الدعاء الذي بعد الانتصاب منه بصحة الحديث الذي دلّ على أن وظيفة المأموم حينئذٍ التحميد. ۱۳
أقول : إنه ذكر السيد في المدارك ما هذا لفظه :

1.انظر: بحار الأنوار ، ج۸۵ ، ص۱۸۰ ؛ وطرائف المقال ، ج۲ ، ص۵۳۷ .

2.مختلف الشيعة ، ص۹۲ ، الطبعة الحجرية .

3.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۲۷۵ .

4.تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۱۱۶ .

5.التنقيح ، ج۱ ، ص۲۰۵ .

6.الذكرى ، ص۱۸۸ ، الطبعة الحجرية .

7.جامع المقاصد ، ج۲ ، ص۲۵۶ .

8.روض الجنان ، ص۲۶۱ .

9.لم أهتدِ إليه في كتاب الروضة البهيّة .

10.مجمع الفائدة والبرهان ، ج۲ ، ص۲۰۷ .

11.مدارك الأحكام ، ج۳ ، ص۳۷۸ .

12.بحار الأنوار ، ج۱۵ ، ص۸۹ ، ح۷ .

13.عنه في سماء المقال ، ج۱ ، ص۵۲۳ ـ ۵۲۴ .

صفحه از 490