الفوائد الرجالية - صفحه 338

الفائدة التاسعة

[ في حكم التعارض بين قول الشيخ وقول النجاشي ]

لو تعارض قول الشيخ والنجاشي أيقدّم ۱ الأوّل على الثاني أو الثاني على الأوّل ؟
فيه قولان ؛ ظاهر الأوّل ، الأوّل وهو ظاهر المحدّث الجزائري في غاية المرام عند الكلام في تعارضهما في سالم بن مكرم ، قال : «إنّه لا ريب أنّ الشيخ أثبت وأدرى» ۲ ولعلّه هو الظاهر من أوّل المجلسيّين في شرح الفقيه ۳ في ترجمة ابن بطّة قال :
إنّ تخليطه كان لفضله ، وكان يعلم أنّ الإجازات لمجرّد اتّصال السند ، فكان يقول فيمن اُجيز له من الكتب : «أخبرنا فلان عن فلان» ، وهذا نوع من التخليط ، وكان الأحسن أن يقول : «أخبرنا إجازة» ، وكان الأشهر جواز ما فعله أيضاً مع أنّه كان رأيه الجواز ، وكان ابن الوليد كالبخاري من العامّة يشرط شروطاً غير لازمة ، وذكر مسلم بن الحجّاج في أوّل صحيحه شروطه ، واعترض عليه بأنّ هذه الشروط غير لازمة ، وإنّما هي بدعة ابتدعها البخاري ، وذكر جزءاً في إبطال ما ذكره من الشروط .
وكذلك النجاشي والشيخ ؛ فإنّ الشيخ لتبحّره في العلوم كان يعلم أو يظنّ عدم لزوم ما ذكره النجاشي ۴ . ۵
الثاني الثاني ، كما هو ظاهر جماعة من الفحول ، منهم الشهيد في المسالك عن

1.في المخطوطة : إنما يقدّم .

2.غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام غير مطبوع ، ونقله عنه في سماء المقال ، ج۱ ، ص ۱۹۹ .

3.روضة المتقين ، ج۱۴ ، ص۴۳۲ .

4.وفي القوانين : ولكنّ الظاهر من النجاشي حيث يطلق الثقة ويسكت عن حال المذهب أنّ الرجل إمامي ، فلا يمكن الجمع بين قول النجاشي في داوود بن الحصين : «إنّه ثقة» وقول الشيخ : «إنّه واقفي» ، وكون النجاشي أضبط من الشيخ يرجّح كونه إماميا إن لم تكافئه نصوصية كلام الشيخ . انظر قوانين الاُصول ، ص۴۷۶ .

صفحه از 490