الفوائد الرجالية - صفحه 360

المجلسي نفى القول / 52 / باعتبار المروّة عن كثير من القدماء ۱ ، فكيف يتمّه الأخذ بالتوثيق ممّن يقول بكون العدالة من باب الملكة أو يعتبر المروّة في العدالة .
[ الوجه ] الثاني : أنّ المدار في التوثيقات إنّما هو على قول العلماء المعتمدين والمشاهير المطّلعين على سرّ اشتراط العدالة ، ولا شكّ أنّهم عالمون بما يُخِلُّ بها ، بحيث يوجب ردّحديث صاحبها ، بل لا يراد بالعدالة هنا أمر معلوم لا يجوز التجاوز عنه ، بل المراد بها ما يتوقّي صاحبها عما يوجب الاختلاف في المقال ، وذلك أمر مختلف باختلاف الناس والأحوال ، وإنّما عرفت العدالة بما عرفت بناء على الغالب .
وقيل : «الظاهر أنّ المقصود به الجواب من وجهين :
أحدهما : أنّ أرباب التوثيق المتصدّين له أشخاص معتمدون معروفون عارفون باشتراط العدالة في الرواية وبالاُمور المختلفة المنافية للعدالة والموجبة للردّ ، فهم يلاحظون في التوثيقات جميع الاُمور المعتبرة في العدالة قطعاً .
والآخر : أنّ المقصود بالعدالة المشروطة في الراوي ليس ما هو المعنى المصطلح المعروف ، بل الحالة الرادعة من الكذب الموجب لاختلاف [ المقال ] بين الراوي والمروي عنه ، وهذه تختلف باختلاف الناس ، فبعض الأشخاص يكفي في إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة ، وبعضهم يحتاج إمساكه عن الكذب إلى حالة رادعة قويّة بواسطة قوّة ميله إلى الكذب ، كما أنّها تختلف باختلاف الأحوال ؛ فربّ شخص لا يميل إلى الكذب في واقعة لعدم تطرّق منفعة عليه ، ويكفي في إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة ، لكنّه في واقعة اُخرى يميل كمال الميل إلى الكذب لتطرّق منفعة على الكذب له» . ۲
وفي كلٍّ من الوجهين نظر :
أمّا الأوّل : فلأنّ مقتضى معروفيّتهم ومعرفتهم أن يلاحظوا ما جرى عليه مذهبهم ،

1.انظر بحار الأنوار ، ج۸۸ ، ص۳۲ .

2.انظر سماء المقال ، ج۲ ، ص۲۲۱ للمؤلّف رحمه الله .

صفحه از 490