الفوائد الرجالية - صفحه 361

غاية الأمر لحاظ أعلى مذاهب من تقدّم عليهم ، ولا يقتضي أن يراعوا ما لا يتخيّلوها من المذاهب المتأخّرة .
وأمّا الثاني : فلأنّ صَرف العدالة في كلام أرباب الاشتراط دون ظاهره ـ أعني المصطلح بدون الصارف ـ تصرُّفٌ مردود إلى صاحبه ، فتأمّل .
[ الوجه ] الثالث : أن تحصُّل العلم من رأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع متفرّقة المواضع فلا يهتدي إلى جهاتها ولا يَقدر على جمع أشتاتها إلاّ مَن عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في التصفّح في الآثار كدّه . ۱ وفيه ما فيه .
وأجابوا عنه بوجوه اُخرى ، والكل غير منتهضة لا جدوى في ذكرها .
[ الوجه ] الرابع : أنّه لا يعتبر في قبول الشهادة العلم بصحّة ما عوّل عليه الشاهد من الطريق ، بل يكفي عدم العلم بالفساد ، انتهى .
وفيه ما لا يخفى .

1.منتقى الجمان ، ج۱ ، ص۲۱ .

صفحه از 490