الفوائد الرجالية - صفحه 378

لا عقلاً ؛ لجواز كون الرجل شيخ الإجازة مع كونه فاسقاً ومرتكباً كبائر ، ولا شرعاً ؛ لعدم ورود نصّ من الشرع على لزوم الحكم بعدالة شيخ الإجازة . ۱
ولا عادةً ؛ لعدم معلوميّة أنّ كلّ شيخ من مشايخ الإجازة يستحيل في العادة صدور الفسق منه ـ ومن أنّ الظاهر عدم صدور الفسق ومنافاة العدالة من معظم مشايخ الإجازة ، والمشكوك فيه يلحق بالغالب ، وظهور كلام جماعة في الحكم بعدالتهم ، بأنّا لو قلنا بالاكتفاء بالظنّ في ثبوت عدالة الراوي كما هو التحقيق ، فالمعتمد أنّه يجوز الحكم بالعدالة بذلك لحصول الظنّ منه بها وإن لم يكن العبارة دالّة على [ . . . ]التعديل بوجه من الوجوه .
ولو قلنا بعدم الاكتفاء فيه ، بل اعتبرنا في ثبوتها بالعلم أو بسبب من الأسباب الشرعيّة ، فلا يجوز الحكم به بالعدالة بذلك ولا بسبب كونه من الأسباب الشرعيّة . انتهى .
أقول : بل يمكن القول بما ذكرنا بناءً على كلٍّ مِن الأقوال في كاشف العدالة . بيان ذلك أنّ الظاهر أنّ الأقوال فيه خمسة :
الأوّل : كفاية مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما هو المحكيّ ۲ عن ابن الجنيد ۳ وشيخنا المفيد وشيخنا الطوسي في الخلاف والمبسوط وظاهر الاستبصار والعلاّمة وغيرهم من الفحول . ۴
الثاني : كفاية حسن الظاهر دون ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، كما حكاه أوّل الشهيدين فيجملة من كتبه ۵ نقلاً عن بعض الأصحاب ، وهو المحكيّ عن ظاهر المعتبر وموضع من التحرير والمنتهى والتذكرة والبحار ، وهو خيرة الذخيرة ۶ والكفاية ، وإليه المحقّق القمي وجدّنا الأمجد طاب ثراه ، بل عليه نقل الشهرة التي كادت أن تكون إجماعاً .

1.ورد في حاشية المخطوطة : ثمّ إنّه لو قيل : «إنّه من شيوخ أصحابنا» إنّما يدلّ على الوثاقة أم لا؟ قد جرى العلاّمة البهبهاني في التعليقات على الأوّل في ترجمة عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري ، حيث إنّه قال النجاشي : «عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري من شيوخ أصحابنا ، له كتابان» .(رجال النجاشي ، ص۲۱۸ ، رقم ۵۶۸ .) ، قال العلاّمة المشار إليه في قول النجاشي : شهادة بالجلالة بل الوثاقة .

2.انظر مسالك الأفهام ، ج۱ ، ص۳۹۷ ؛ الحدائق الناضرة ، ج۱۰ ، ص۱۹ ـ ۲۰ .

3.نقله عنه في الدروس ، ص۲۱۸ .

4.نقله عنهم السبزواري في ذخيرة المعاد ، ج۲ ، ص۳۰۵ .

5.كما في البيان ، ص۱۳۱ .

6.ذخيرة المعاد ، ج۲ ، ص۳۰۵ .

صفحه از 490