الفوائد الرجالية - صفحه 379

الثالث : لزوم الاختبار والمعاشرة الباطنيّة أو التزكية من العدلين وعدم كفاية كلّ من الوجهين السابقين ، كما هو المحكيّ عن المحقّق في الشرائع ۱ والعلاّمة في النهاية والتهذيب كما عنه في الإرشاد ۲ والتحرير ۳ والتذكرة ، ونسبه في المسالك ۴ إلى المشهور ، بل ظاهر المدارك ۵ إطباق الأصحاب عليه .
الرابع : كفاية مطلق الظنّ من أيّ وجه حصل كما عرفت .
الخامس : الظنّ القويّ الموجب للوثوق كما عرفت أيضاً .
فلا إشكال في كاشفيّته عن العدالة بناءً على القول الأوّل ، كما أنّه لا إشكال أيضاً بناءً على القول الثاني ، وإنّما الإشكال على القول الثالث من عدم إمكان الاختبار ، وعدمِ دلالة ذلك على الشهادة لا بالمطابقة ولا بالتضمّن ولا بالالتزام .
/ 61 / ولكن يمكن القول بانتفاء الإشكال أيضاً لو بنينا الأمر عليه ؛ نظراً إلى جريان الطريقة بتعديل كثير من الرواة بذلك كما ربّما يحكى استقامة طريقة كثير من المتأخّرين على التعديل بهذه الطريقة كما عرفت من عدم مماكستهم عن التعديل به ، فقد ظهر فساد ما أجاب به بعض الفحول عن القول بدلالته على العدالة ، بأنّه إنّما يمكن ذلك شهادةً أو خبراً لو كانت العبارة دالّة بإحدى الدلالات الثلاث على أنّ المتكلّم قصد التعديل ، وهو ممنوع ، أو بشيء في العبارة ـ بحسب الوضع اللغوي ـ دلالة بشيء من الدلالات على ذلك ، ولم يثبت ضرورتها منقولة في اصطلاح أهل الرجال إلى ما يفيد ذلك .
واحتمال النقل غير مجدٍ ؛ لأنّ الأصل عدمه من ثبوت النقل كما هو المصرَّح به في

1.شرائع الإسلام ، ج۴ ، ص۸۶۸ .

2.إرشاد الأذهان ، ج۲ ، ص۱۴۱ .

3.تحرير الأحكام ، ج۲ ، ص۱۸۴ ، طبعة حجرية .

4.مسالك الأفهام ، ج۱۲ ، ص۴۰۵ .

5.مدارك الأحكام ، ج۴ ، ص۶۶ .

صفحه از 490