الفوائد الرجالية - صفحه 380

كلام بعض من الأصحاب ، ولعلّه لذا أتى في ذيل كلامه المذكور بقوله : «فتدبّر» .
وأمّا ما ذكره من عدم إمكان الحكم بالعدالة بناءً على اعتبار العلم ، فيضعَّف بأنّه وإن لم يحصل به العلم بالعدالة إلاّ أنّ اعتباره ـ ضافاً إلى تعسّره في الغاية ، بل تعذرّه في الحقيقة ـ مخالف للإجماع ؛ فإنّه لم يعتبر أحد في كاشف العدالة العلم به ، كما عرفت خلوّ الأقوال عنه .
نعم ، ربّما يظهر من جماعة اعتبار العلم كما عن العلاّمة في المختلف ، حيث إنّه ـ بعد أن حكى عن ابن الجنيد أنّ كلاًّ من المسلمين على العدالة إلى أن يَظهر ما يزيلها ـ قال :
إنّه يُشعِر بجواز إمامة المجهول حالُه إذا عُلم إسلامه ، والمعتمَد على المنع إلاّ بعد العلم بالعدالة ؛ لأنّ الفسق مانع ، فلا يخرج من العهدة إلاّ بعد العلم بالعدالة ۱ .
وكذا عن الشهيد في الذكرى حيث قال :
إنّ الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنيّة أو شهادة العدلين أو اشتهارها . ۲
وكذا عن الدروس من أنّه :
يعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنيّة وصلاة عدلين خلفه ، فلا يكفي الإسلام في معرفة العدالة ولا حسن الظاهر . ۳
هذا ، ولكن العلاّمة حكم في موضع آخر من التهذيب ـ نقلاً ـ باستحالة العلم بالعدالة ، وكذا عن الشهيد في موضع آخر من الذكرى من دعوى امتناع العلم بالعدالة وهو جيّد ، كيف وإنّه ربّما يستشكل على القول باعتبار الظنّ في الكاشف من استلزامه التعسّر ، فكيف باعتبار العلم ، كيف وإنّه في غاية الإشكال بل في حيّز المحال .
وعندي أنّ التفصيل بين اشتهار شيخ الإجازة ـ فشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة ـ وغيره فلا ممّا لا وجه له في المقام ؛ نظراً إلى أنّ الأغلب لو لم يكن في الكلّ

1.في المختلف : «بانتفائه» . راجع : مختلف الشيعة ، ج۳ ، ص۸۸ .

2.الذكرى ، ص۲۶۹ .

3.الدروس ، ج۱ ، ص۲۱۸ ، باختصار .

صفحه از 490