الفوائد الرجالية - صفحه 390

يقبل العدل الواحد إلاّ إذا اعتضده ظاهر أو عملُ بعض الصحابة أو اجتهاد أو كان منتشراً بينهم» .
وعرّفه في الدراية بـ «ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ» ۱ . ثمّ ذكر الشهيد في الشرح ما يخرج من الصور إلى أن قال :
وبقوله : في جميع الطبقات ما اتّفق فيه واحد بغير الوصف المذكور ؛ فإنّه بسببه يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .
وهو وارد على مَن عرّفه من أصحابنا كالشهيد في الذكرى ، بأنّه ما اتّصلت رواته إلى المعصوم بعدل إمامي ۲ ؛ فإنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يستلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ وإن كان ذلك مرادا .
وعن بعض عدم كونه معلّلاً يعني مشتملاً على علّة خفيّة في متنه أو سنده لا يطلع عليها إلاّ الماهر كالإرسال فيما ظاهره الاتّصال أو مخالفته لصريح العقل أو الحقّ .
والأظهر خلافهما ؛ وفاقا لجماعة من الأصحاب بل عليه الإجماع ؛ فإنّ المدار في قبول الخبر ـ كما عرفت ـ على الظنّ بالصدق بأيّ نحو حصل ، بل الأظهر عدم اشتراط العدالة كما صرّح به الشيخ في العدّة حيث قال :
أمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح ، وكان / 67 / ثقة في روايته متحرّراً فيها ، فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به ؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول روايته ـ قال : ـ ولأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار جماعة هذه صفتهم . ۳
واندفاع ممانعة المعارج ظاهر ممّا تقدّم .
الثاني : الحسن ، وهو ما كان سلسلة السند إماميّين ممدوحين بغير التوثيق كلاًّ أو بعضاً مع توثيق الباقي .
وعرّفه في الدراية بـ :

1.الرعاية ، ص۲۳۵ .

2.الذكرى ، ص۴ .

3.عدّة الاُصول ، ج۱ ، ص۱۵۲ .

صفحه از 490