الفوائد الرجالية - صفحه 397

الثالث : المدلَّس ، وهو كأن يقول الراوي : «قال فلان» على وجه يظهر روايته عنه بلا واسطة ، مع أنّه ليس كذلك وهو كذب ، وهكذا إن أسقط عن السند رجلاً مجروحاً لتقوية الحديث ؛ فإنّ كلّ ذلك قبيح مذموم إلاّ ما كان لأجل تقيّة أو غيرها من الأغراض الصحيحة . ۱
الرابع : المعلَّل ، وهو ـ [على] ما ذكره في الدراية ـ : ما فيه أسباب خفيّة غامضة قادحة فيه ، فتأمّل . وذلك كما لو سقط من أثناء السند ـ مثلاً ـ رجل ۲ ، فالسند بظاهره متّصل مع أنّه ليس على هذا المنوال في الواقع ، ويقع نظيره كثيرا كما في ۳ ير غير موضع منها في المنتقى ، كما أنّه روى الشيخ في أبواب التعقيب وسجدة الشكر بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الحسين بن ثوير . ۴
الخامس : المختلق ، وهو الخبر الموضوع .
قال في الدراية : «ويعرف بإقرار واضعه» . ۵
قال الشهيد في الشرح :
فيحكم حينئذٍ عليه بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر ، لا بمعنى القطع بكونه موضوعاً بجواز كذبه في إقراره ، وإنّما يقطع بحكمه لأنّ الحكم يتبع الظنّ الغالب وهو هنا كذلك ، ولولاه لما ساغ قتل المقرّ بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا ؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به .
أقول : إنّ ما ذكره من أنّه «يحكم عليه لا بمعنى القطع بكونه موضوعاً بجواز كذبه في إقراره وإنّما يقطع بحكمه ؛ لأنّ الحكم مع الظنّ الغالب إلى آخره» ليس على إطلاقه بالوجه ، بل ربّما يحصل القطع بالوضع ، ويكون جواز الكذب في الإقرار من

1.انظر : قوانين الاُصول ، ص۴۷۷ .

2.انظر الرواشح السماوية ، ص۱۸۳ .

3.في المخطوطة : «وتفطن به» بدل «كما في» .

4.الكافي ، ج۳ ، ص۳۴۳ ، ح۱۰ .

5.انظر وصول الأخيار إلى اُصول الأخبار ، ص۱۱۵ ؛ الرواشح السماوية ، ص۱۹۳ ؛ نهاية الدراية ، ص۳۰۹ .

صفحه از 490