الفوائد الرجالية - صفحه 400

وما ورد في بعض الأخبار ـ نقلاً ـ من قوله : يوم الأضحى يوم الصوم ، ويوم عاشوراء يوم الفطر ۱ فإنّ قوله : «يوم الأضحى يوم الصوم» يوافق «يوم نحركم يوم صومكم» . وقد يقال : إنّ معناه أنّه إذا اشتبه عليكم يوم الأضحى فاعتبروا يوم أوّل شهر رمضان فإنّه ذلك اليوم ، فإذا كان أوّل شهر رمضان يوم الجمعة مثلاً ويُحسب تماما ، فيكون أول شوال يوم الأحد ، فيحسب شوال ناقصا ، ويكون أوّل ذي القعدة يوم الاثنين ، فيحسب تماما ، فيكون أول ذي الحجّة يوم الأربعاء ، فيكون يوم العيد يوم الجمعة وكذا يوم الفطر أي أوّل شوال إن حُسب شوال تماما ، فيكون يوم عاشوراء ذلك اليوم . وقيل : معناه يوم الصوم يوم عيد عند الصلحاء ويوم الفطر يوم حزن عندهم . ۲
وأمّا الحديث الثاني فهو وإن لم يذكر وجه له صحيح صريح ، ولكن له مؤيدات كقوله صلى الله عليه و آله في حديث اليهودي ـ وهو حديث طويل ـ : لم يبعثني ربّي عز و جل بأن أظلم معاهدا ولا غيره ، ۳ وقول أميرالمؤمنين عليه السلام لعامل الصدقة والجزية : فإياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم ، فإنّما أُمرنا أن نأخذ منهم العفو ۴ . ۵
المقام الثّالث : ثمّ إنّا نختم الكلام في المقام بذكر الترجيح بين الأقسام ، فنقول :
أمّا الخبر الضعيف فهو خارج عن الكلام في هذا المقام ، كيف ومن المعلوم عدم تحقّق التعارض بينه وبين أحد من الأقسام الأربعة ، سيّما بناءً على ما عرفت من أنّ الأقوى تعميم الكلام فيه من الإمامي المجهول أو المصرّح بالطعن أو الجهالة خلافاً للسيّد الداماد .
نعم ، إنّما ينهض للحجيّة بعد انجباره بعمل الأصحاب لو قلنا به ، وهو خارج عن

1.الرواشح السماوية ، ص۱۲۳ .

2.نفس المصدر ، ص۱۲۵ .

3.أمالي الصدوق ، ص۵۵۲ .

4.في المخطوطة : «. . . فإنما اُمر في أن الذمي نأخذ منهم العهود» خلافا للمصادر .

5.الكافي ، ج۳ ، ص۵۴۰ ، ح۸ .

صفحه از 490