الفوائد الرجالية - صفحه 415

الرابع : التفصيل بين ما لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة علماً أو ظنّاً فلا تتأتّى الدلالة ، وغيره فتتأتى الدلالة كما جرى عليه بعض الأعاظم ، وهو المحكيّ عن بعض آخر .
وللقول الأوّل : أنّ الصحّة مصطلح في لسان العلاّمة ومَن تأخّر عنه في الحديث الذي كان جميع رجاله عدلاً إماميّاً ، فالتصحيح يقتضي الحكم من المصحّح بعدالة جميع رجال السند ، فالتصحيح يدلّ على عدالة البعض المجهول في كتب الرجال من رجال السند .
وقد يورد عليه بوجوه :
أحدها : أنّه لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة ـ كما في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، حيث إنّه حكم العلاّمة بصحّة الرواية المشتملة عليه ، وهو معدود من مشايخ الإجازة للمفيد بالنسبة إلى الكتب المشهورة ، وقد روى الشيخ في التهذيب عن المفيد عنه كثيراً ـ فيمكن أن يكون التصحيح بملاحظة أنّ المُجاز أخذ بنفسه الحديث من الكتاب لشهرته وتواتره عنده ، وإنّما جرى على توسيط البعض من جهة اتّصال السند تيمّناً أو تبرّكاً ، ولا بأس بالتصحيح حينئذٍ ؛ حيث إنّه لا يدلّ إلاّ على وصول الخبر إلى المصحّح بطريقٍ كلٌّ مِن رجال رواته عدل إمامي ؛ وعلى ذلك جميع رواة السند عدل إمامي ، فإنّ المفروض أنّ المجاز الآخذ عدل إمامي ؛ وكذا صاحب الكتاب المأخوذ عنه .
وبعبارة اُخرى : التصحيح إخبار بصحّة طريق الوصول ، والبعض المجهول إذا كان حيلولته من باب الشيخوخة لإجازة الكتاب المشهور ؛ فهو خارج في الحقيقة عن طريق الوصول ، والتصحيح إنّما هو راجع إلى غيره ، بل يمكن أن يكون التصحيح من جهة أنّ المصحّح رأى بنفسه الحديث في الكتاب المشهور ، فلذا صحّح الحديث ؛ حيث إنّ المفروض عدالة من عدا البعض من رجال السند ، فعدالة من فوقه مفروضة ، فالتصحيح أعمّ من الحكم بوثاقة جميع رجال السند ولا دلالة ۱ للعامّ على الخاصّ .

1.في المخطوطة : ولادلة .

صفحه از 490