الفوائد الرجالية - صفحه 416

وفيه أولاً : أنّ التصحيح وإن أمكن كونه من جهة أنّ المُجاز أخذُ الحديث من الكتاب المشهور ، إلاّ أنّه يمكن دعوى أنّ الظاهر كونه بواسطة عدالة جميع رجال السند وإن كان بعض الرجال لم يكن من الرواة من مشايخ الإجازة ، بل لو كان البعض المجهول مشكوكاً فيه كونه من مشايخ الإجازة ، فالظاهر عدمه لندرة مشايخ الإجازة بالنسبة إلى غيرهم ، فالظاهر عدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح .
وثانياً : أنّ دعوى إمكان أن يكون التصحيح من جهة / 77 / أنّ المصحّح أخذ بنفسه الحديث من الكتاب المشهور ، ففيه : أنّه خلاف المفروض ؛ حيث إنّ المفروض اتّحاد السند عرضاً وطولاً ، وعلى ذلك يتعدّد السند طولاً ؛ حيث إنّ المصحّح أمكنه أن يأخذ الحديث من الكتاب المشهور ومن رواية المجاز ، والمفروض انحصار الطريق في رواية المجاز . هذا ما ذكره الوالد المحقّق .
وفي كلّ منهما نظر : أمّا الأوّل قوله : «إنّ الظاهر كونه بواسطة عدالة جميع رجال السند» وكذا قوله : «فالظاهر عدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح» ففيه : أنّ مقتضى ذلك أنّ مجرّد التصحيح من مثل العلاّمة ظاهر في كون التصحيح بواسطة عدالة جميع رجال السند ، ومن هذا الاستظهار يراد رد على ما احتمله المعترض من كون التصحيح بواسطة كون الواسطة من مشايخ الإجازة ، وبهذا الاستظهار وإن اندفع الإحتمال المزبور من المعترض ، لكنه إطلاق الاستظهار منافٍ لما استظهره في المسألة من التفصيل بين الإكثار وغيره ، وما استوجه من حوالة الحال إلى حصول الظنّ فإنّ مقتضى الفعل المذكور هو دعوى إمكان أن يكون الصحيح بواسطة الاشتباه ، فكان عليه أن يقول : إنّ الظاهر كون الصحيح بواسطة عدالة جميع رجال السند في صورة إكثار التصحيح من المصحّح ، لا كونه بواسطة كون الرواة من مشايخ الإجازة . وكذا الحال في العبارة الأخيرة .
ولكن بهذا لا يندفع احتمال المعترض رأسا ، كما هو ظاهر ، فعليه إمّا اختيار الإيراد المذكور أو القول المذكور على سبيل منع الجمع ، حتّى يسلم ممّا ذكر .
وأمّا الثاني ففيه : أنّ هذا الإمكان ليس بأقوى من الإمكان الذي أوجب عليه التفصيل المذكور في المسألة ـ أعني إمكان الاشتباه ـ فإنّه كما أوجب إمكان الاشتباه وغيره

صفحه از 490