الفوائد الرجالية - صفحه 420

من قول أرباب الرجال معتبراً» ففيه أنّه لو اُريد من أنّه يستلزم عدم حجيّة قولهم في توثيقاتهم فيمن لم يكن الأمر فيه بمختلف بينهم فمسلّم ، ولكنّه لا يجدي في الجواب عن القول المزبور ؛ كيف وأنّ صريح عبارة ذيل كلامه شاهد على تسلّم حجيّة قولهم في تلك المواضع ، حيث قال :
نعم ، إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال أو مذكور معلوم حاله ولا هو بمختلف في أمره لم يكن من البعد من الحقّ أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقّه» . ۱
ولو اُريد منه أنّه يستلزم عدم حجيّة قولهم في مواضع مخصوصة كأحكامهم في تميز المشتركات مثلاً فلا مانع عنه ، بل هو استبعاد محض واستيحاش بحت .
وثانياً : قوله : «إنّ الإجماع محلّ المنع لحكاية الشهيد» ففيه : أنّ الظاهر أنّ تمسّك الأصحاب بالشرائع إنّما كان من جهة الوثوق بأنّ الفتاوى المفتى بها فيه متون الأخبار المعوّل عليها ، وقد عرفوا ذلك بالتتبّع فيه أو بالتصريح فيه / 79 / بذلك ، ولولا ذلك لما اقتصروا على الشرائع .
وما يقال من أنّه كلّما أفتى فقيه بحكم وأفاد فتواه الظنّ بالحكم لكان من جهة الظنّ بابتنائه على مدرك معتبر ـ ولا فرق بين كون المدرك المظنون هو دلالة الخبر أو الكتاب أو غيرهما ـ فهو من عجائب الكلام .
هذا ، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنّ الظاهر من قوله : «لحسن ظنّهم به وأنّ فتواه كروايته» أنّ تمسّكهم بفتاويه وسكونهم إليها إنّما كان من جهة كمال الوثوق بها لا الاطّلاع على أنّ فتاويه مضمون متون الأخبار تصريحاً منه إليه أو قضاء الاستقراء.
وأمّا الثاني ففيه : أنّ عدم ثبوت الإجماع لا يستلزم الحجيّة ، فليتأمّل .
الوجه الثاني : ما أشار إليه التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد حيث إنّه ـ بعد أن حكم بأنّه لم يجدها في كتب الرجال ـ قال :
قال الشهيد الثاني في درايته : «إنّه من الثقات» ، ولا أعرف مأخذها ، فإن نظر إلى حكم العلاّمة قدس سره مثلاً بصحّة الرواية المشتملة عليه ومثلِه فهو لا يدلّ على توثيقه ؛ وذلك لأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة ، بخلاف الحكم بصحّة الرواية فإنّه من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيٌّ

1.الرواشح السماوية ، ص۵۹ .

صفحه از 490