الفوائد الرجالية - صفحه 421

على تميّز المشتركات ، وربّما كان الحكم بصحّة الرواية مبنيّا على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته بذلك . ۱ وأورده أيضا في ترجمه أحمد بن محمّد بن يحيى العطار والحسن بن حسن بن أبان على سبيل الإجمال ، وأحال تفصيل القال إليه .
وذلك راجع إلى ما ذكره السيّد الداماد ۲ أيضاً .
وفيه : أنّا لا نسلّم كون التوثيق من باب الشهادة أو الخبر حتى كان القطع بالصحّة أو التعدّد معتبراً كما عليه العاملي ، بل إنّما هو من باب الظنون الاجتهاديّة كما استقرّ عليه الرأي في تلك الأعصار .
حجّة المفصّل بين الإكثار وعدمه : أنّ حكم العلاّمة بصحّة حديث المجهول دفعة أو دفعتين مثلاً غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه ؛ بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره .
نعم ، لو كان ممّن أكثر تصحيح روايته مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأحمد بن يحيى عبدالواحد ونظائرهما ، فلا يبعد ظهوره في التوثيق واحتمال كون تصحيحه ذلك ، ولكنّهم مشايخ الإجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم ، أو لظنّه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة .
فيه : ما سنشير إليه والغفلة بنفسها الإكثار مع أنّه في نفسه لا يخلو عن البعد ، مضافاً إلى أنّ العلاّمة لم يقتصر على إطلاق الصحّة في الثقات .
واحتجّ السيّد السند العلي ـ على ما حكي ـ على دلالته على التوثيق مع الإكثار بما عرفت من بعد الغفلة والاطّلاع على سند آخر غير الذي اشتمل على ذلك .
وعلى عدم دلالته على التوثيق مع عدم الإكثار ؛ بأنّ عدم الاطّلاع على سند آخر وإن كان يوجب الظنّ بأنّه تصحيح للسند الذي فيه ذلك المجهول فيفيد توثيقه ، لكن ملاحظة ترجمته في الرجال وعدم تصريح أحد من أهل الرجال بما يدلّ على توثيقه مع كونهم من أهل الخبرة وتوفّر دواعيهم على كشف أحوال الرجال يوجب الظنّ بأنّه

1.الرواشح السماوية ، ص۵۹ .

2.نقد الرجال ، ج۱ ، ص۱۵۳ ، رقم ۳۰۶ .

صفحه از 490