الفوائد الرجالية - صفحه 470

منها : ما روى عنه في الكافي في باب أنّه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلاّ بسبعة حيث قال : «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، جميعاً عن فضالة بن أيّوب ، عن محمّد بن عمارة ، عن حريز بن عبد اللّه وعبد اللّه بن مسكان ، جميعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام » ۱ إلى آخره .
ومنها : ما رواه في باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل إلى آخره حيث قال : «الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : سألت الشيخ ۲ عليه السلام عن الأئمّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ قال : من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات . ۳
ومنها : ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قَتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيّدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه .۴
ومنها : ما رواه فيه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : دية المرأة نصف دية الرجل . ۵
ومنها : ما رواه فيه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : دية العبد قيمته [ فإن كان نفيسا فأفضل قيمته ]عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ .۶
ومنها : ما رواه فيه أيضا مثل السند الأخير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمئة درهم . ۷

1.الكافي ، ج۱ ، ص۱۴۹ ، ح۱ .

2.فيه إطلاق «الشيخ» على الإمام عليه السلام ـ منه رحمه الله .

3.نفس المصدر ، ص۳۷۳ ، ح۸ .

4.نفس المصدر ، ج۷ ، ص۳۰۹ ، ح۲ .

5.نفس المصدر ، ص۲۹۸ ، ح۱ .

6.نفس المصدر ، ص۳۰۴ ، ح۵ .

7.نفس المصدر ، ص۳۰۹ ، ح۱ .

صفحه از 490