الفوائد الرجالية - صفحه 473

سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱
ومنها : في باب حكم لحم الحمر الأهلية . ۲
ومنها : ما في باب ما يوجب التعزير ، ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۳
ومنها : في الكتاب المذكور أيضا في باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۴
ومنها : ما رواه في المجلس الثاني والخمسون أيضاً حيث قال : «حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ألا اُخبركم بمن تحرم عليه النار غداً ؟
قال : بلى ، يا رسول اللّه !
قال : الهيّن القريب الليّن السهل . ۵
هذا ، وروايته كثيرة يطول ذيل الكلام بنقلها ، بل قال في التعليقات :
قال جدّي في مشيخة الفقيه : قد تقدّم قريباً من ثلاثين حديثاً من الكتب الأربعة وغيرها عنه عن أبيعبد اللّه عليه السلام .
وبما حقّقناه في المقام يظهر ضعف ما ذكره في المعالم من الكلام في المنزوحات ؛ فإنّه أورد على العلاّمة في المختلف والمنتهى ، من استدلاله على نفي وجوب النزح لموت العقرب ، بما في رواية ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام ، من أنّ ۶ ... بأنّه أسند الحديث عن ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام تبعا للتهذيب والاستبصار ، وفي الكافي رواه عن ابن مسكان ،

1.الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۹ ، ح۵۴۳ .

2.نفس المصدر ، ج۴ ، ص۷۴ ، ح۲۷۲ .

3.نفس المصدر ، ص۲۱۵ ، ح۸۰۰ .

4.الكافي ، ج۷ ، ص۳۰۵ ، ح۵ .

5.الأمالي للصدوق ، ص۳۹۸ ، ح۵۱۱ .

6.في المخطوطة هنا عبارة غير مقروءة .

صفحه از 490